للمتضررات من تبديد العفش.. حكم قضائى بحبس الزوج 6 أشهر لاتهامه بالاستيلاء على المنقولات الزوجية.. المحكمة اعتبرت الجريمة "خيانة للأمانة" لأنها اختلاس.. واستندت على المادة 341 من قانون العقوبات لإنصاف

أصدرت محكمة ديروط الجزئية، حكما بحبس زوج 6 أشهر وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ؛ وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على المنقولات الزوجية، حيث اعتبرت المحكمة الجريمة بمثابة خيانة للأمانة لأنها اختلاس مستندة على المادة 341 من قانون العقوبات لإنصاف الزوجة. صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 13732 لسنة 2020 جنح مركز ديروط، برئاسة المستشار محمد عبده شتات، وبحضور وكيل النيابة أحمد بركات، وأمانة سر مصطفى جيلانى. الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى ضد زوجها بالاستيلاء على المنقولات الزوجية أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 7 مايو 2020 تبديد المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجنى عليها "ف. ر"، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها، حيث تخلص الواقعة فيما قررته به المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بالاستيلاء على أعيان جهازها السابق تسليمهما له بموجب قائمة أعيان جهاز، وقدمت صورة ضوئية لقائمة أعيان الجهاز طابقها محرر محضر جمع الاستدلالات بالأصل. المحكمة قالت عن موضوع الدعوى – وكان المقرر قانونا بما جرى به نص المادة 341 من قانون العقوبات: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري". المحكمة تعتبر الجريمة خيانة للأمانة لأنها اختلاس وبحسب "المحكمة" – وكان مؤدى ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات أن يتوافر لها أركان خمسة أولها أن ترد الجريمة على مال منقول مملوك للغير، وثانيها أن يكون ذلك المال قد سلم للفاعل تسليما ناقلاَ للحيازة المؤقتة "الناقصة" بحيث تبقى ملكية المال لصاحبه، وثالثها أن يأتي الفاعل – الأمين – فعلا يدل على أنه اعتبر ذلك المال الذى اؤتمن عليه مملوكاَ له يتصرف فيه تصرف المالك "الركن المادى"، وهو ما لا يكفى لقيام الجريمة إلا إذا توافر لديه القصد الجنائى "رابع الأركان" بتغير نية الحيازة لديه وتحولها إلى نية الحيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير، وإذا ما استوت لجريمة خيانة الأمانة هذه الأركان جميعها فإنه مع ذلك يكون لازماَ لقيامها أن يكون هناك ضرر يلحق بالمجنى عليه، ولو كان ضئيلاَ إذ لا عبرة بمدى الضرر أو بمقداره فيكفى وقوع أى ضرر – مادياَ كان أم أدبيا – بيد أنه لا يشترط أن يقع ذلك الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه محققاَ إذ يكفى لقيام الجريمة أن يكون الضرر محتملا". ووفقا لـ"المحكمة" – كان المقرر قانونا بما جرى به قضاء النقض أنه: "لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الورادة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع"، وذلك طبقا للطعن رقم 22912 لسنة 67 قضائية، وكان المقرر قانوناَ بما جرى به قضاء النقض أيضاَ أن: "المناط في وقوع جريمة خيانة الأمانة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم"، وأن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة. المادة 341 من قانون العقوبات تنصف الزوجة لما كان ما تقدم وهديا به وكان أن وقر في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إلى أن المتهم قد تسلم من المجنى عليها المنقولات الواردة بقائمة أعيان جهازها على سبيل عارية الاستعمال، وذلك أخذا مما هو ثابت بإقراره الوارد بالصورة الضوئية لقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى المزيلة بتوقيع منسوب صدوره إليه والتي تطمئن المحكمة إلى مطابقتها للأصل، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أنه بتسلم المتهم لتلك المنقولات من المجنى عليها على سبيل عارية الاستعمال، تكون حيازتها قد انتقلت إليه بصفة مؤقتة وباتت يده عليه يد أمانة ليقوم باستعمالها وردها إليها عند طلبها، ويكون والحال كذلك تسلم المتهم لتلك المنقولات قد تم – في حقيقة الواقع – بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. وتضيف "المحكمة" – والثابت بموجب قائمة جهاز عفش المزيل بتوقيع منسوب صدوره إليه – المتهم – والذي لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه لينكر صدوره منه، أو يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع، ومن ثم يكون ذلك المحرر العرفي كافياَ بذاته لإثبات قيام ذلك العقد إعمالاَ لمقتضى نص المادة 14/1 من قانون الإثبات، وإذا ما كان ذلك وكان الثابت أيضاَ أن المتهم لم يقم برد المنقولات المسلمة إليه إلى المجنى عليها حال طلبها لها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أنه قد اختلسها لنفسه، وهو الأمر الذى ولا شك يلحق ضرراَ بالمجنى عليها بحرمانها من منقولاتها، الأمر الذى يتعين معه عملاَ بما جرى به نص المادة 304/2 من قانون الإجراءات عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. لهذه الأسباب: قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، والزمته المصاريف.












الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;