أحداث دامية شهدتها قرية "أبو حزام" في قنا، نتج عنها مصرع عددًا من المواطنين، بعدما وقع خلافا بين اثنين من المواطنين بسبب خلافات مالية، قتل أحدهما الآخر، فقررت أسرة القتيل الانتقام منه، فرصدت سيارة "ميكروباص" يستقلها عددًا من أقارب القاتل وتتبعوها وفتحوا الرصاص على جميع من فيها.
وشهدت المنطقة أحداث مؤسفة، الأمر الذي جعل الشرطة تبادر بتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة تحسبًا لتجدد الاشتباكات، ورصد المتهمين وملاحقتهم.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي الواقعة التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، إثر خلافات بين عائلتين بقنا.
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين.
وكشفت التحريات قيام شخص ينتمي لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخص أخر ينتمى للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالي، ما أدى إلى وفاته، إثر ذلك قام أقارب القتيل بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين 4 أشخاص "مرتكب الحادث الأول "له معلومات جنائية" وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبي الحادث الثاني "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم 3 بنادق آلية.
وداهمت الشرطة القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.
أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري "14 بندقية آلية، 3بنادق خرطوش ،7 فرد محلي" بحوزة 24 متهما" لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـي قضايا "قتل وإطلاق أعيرة نارية" .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.