"الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حق واجب، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج"، بهذه العبارات أنهت المحكمة الإدارية العليا الخلاف القائم بين الأزواج في قضية أحقية إستخراج شهادة ميلاد المولود، والتي ظلت مأساه يعاني منها العديد من الأسر المصرية، فبشهادة من جدول الإدارية العليا فى يونيه عام 2021 أكدت عدم طعن الجهة الادارية على الحكم.
صدر الحكم من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حق واجب، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.
أثارت القضية الرأى العام بعد شكوى العديد من الزوجات اللآتي تزوجن حديثا بتعرضهن للإهانة من أزواجهن وأهليهم خاصة بعد الأشهر الأولى من الحمل بالتقليل من شأنهن أمام أنفسهن والأخرين وأن الأهانة تتخذ صورا عديدة بعضها جسدى وبعضها نفسى, بل ويتمادى ذلك بعد وضع الزوجة للمولود للإيذاء بها وبه , فماذا قالت المحكمة فى هذه القضية الهامة ؟
- مرافعة الزوجة أمام هيئة المحكمة
بدأت وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة ( ر.ا.م) وزوجها (أ.ع.ط) من محافظة دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة, فقال رئيس المحكمة لها أريد أن اسمعك فانهمرت بالدموع، وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل " نور" على فراش الزوجية , إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته, فحررت له محضرا بالواقعة ادارى بمركز شرطة دمنهور, وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لاثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له , إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها , فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة , فقال لها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى الحكم أخر الجلسة .
- منطوق الحكم الصادر بأحقية الزوجة في تسجيل مولودها
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
- حيثيات المحكمة في القضية "المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل"
قالت المحكمة، أن الدستور أرتقي بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله, ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون ,فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق ان يكون له اسم يميزه عن غيره ,والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية , فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة , ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ،وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه واعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية .
- لا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيراً و رشداً ، فإذا ما حلت الجفوة فى المعاملة الزوجية لا يكون العدل والاحسان قوامها ويذكيها الإساءة من الزوج وأهله فتصبح ألفها ووفاقها حسيراً , بديلاً لما يجب أن يكون معروفاً كريماً, فلا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة فتسطيل الإهانة أثناء حملها , وتصبح حياتها طريقاً عسيرا بعد أن يكيدوا لها ظهيرا ، متخذين من هوى النفس نفيرا ، فتتحول حياتها الزوجية جحيما وسعيرا , فإذا ما وضعت مولودها لاحقوها عندا ونكيرا , لحرمانها من تسجيل مولودها فى سجلات المواليد , فحينئذ يجب تفويت الفرصة عليهم وإعلاء حق الزوجة تجاه وليدها وحق مولودها الدستورى فى الشخصية القانونية حتى يستطيع أن يستقبل الدنيا ولا يرى فيها عِوَجًا وَلا أَمْتًا أو صدعا غائراً لا هوادة فيه ولا لين , فيُقدم حقها فى تسجيل مولودها ليتمتع بمظهر منحه الدستور إياه , ولا يملك الزوج وأهله حرمانه من حق أصيل له فى الوجود والحياة .
- الإسلامجاءبإعزازالمرأةوإكرامها
وأشارتالمحكمةأنرابطةالزواجتفرضعلىالزوجوأهلهحسنالعشرةمعالزوجةبالرفقواللينوطيبالكلم،وعدمإساءةالخلقمعها،لأنالإسلامجاءبإعزازالمرأةوإكرامها،فالعلاقةالزوجيةيجبأنتقومكماأمرالإسلامالحنيف-علىالمودةوالسَّكِيْنةوالعطفوالرحمةبينكِلاالزوجين؛ليسكنكلمنهماللآخر،وتتوطدأواصرالمحبةوالرحمةوالعطفبينهما،بحسنمعاملةالزوجوأهلهلزوجته,وأضحىلزوممعاشرةالزوجاتبالمعروفحقاًواجباً،كماأنفقهاءالإسلاموعلماءهقدجعلوامايصدرمنالرجلمنأذىلزوجتهمنالإهانةيجيزلهاطلبالطلاقولوحدثمرةواحدة,بلأوجببعضهممعالطلاقالتعزيرالبليغالذييردعالزوجالذييسبزوجتهويهينها,فتصبحالحياةالزوجيةمليئةبالمعاناةوالمكدَّراتوالبلاياوالمِحَنخاصةأنالألمالنفسييحيقبزوجةتعيشفيبيتأهلزوجها،وتفتقدالخصوصيةفيحياتِهاالزوجيةوتذوقمرارةتجرُّعكؤوسالإهانةمنالزوجوأهلهالتىتكادتذهببكلمحبَّةللزوجفيقلبزوجته؛فتتصبَّرالزوجةعلىماتلقاهمنإهاناتوابتلاءاتتكدّرصفوعيشتها،وتذكّرهابأنهلانعيمولاراحةإلاكماقالالإمامأحمدبنحنبل: "معأوَّلقدمٍتضعهافيالجنَّة".