السبت 2024-12-28
القاهره 06:14 ص
السبت 2024-12-28
القاهره 06:14 ص
تحقيقات وملفات
البحث عن المجهول أسفل المنازل.. 3 قوانين لحماية "حضارة مصر" من السرقة والنهب.. العقوبات تصل للمؤبد وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه.. الجرائم تضم "الاخفاء والتشويه والتنقيب".. وخبير يوضح 7 عقوبات لـ7 جرائم
الجمعة، 02 يوليو 2021 04:07 م
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل بالمناطق الأثرية القديمة، وسط أحلام الثراء التى تراود المقدمون على عمليات الحفر والتنقيب، فقد بذلت الدولة خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لحماية الآثار المصرية، ومواجهة عمليات التنقيب عن الآثار فى مختلف المحافظات، وأوقعت خلال الفترة الأخيرة عددا من المتهمين فى قضايا الاتجار والتنقيب، كان أخرهم علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى عمليات الاتجار فى الآثار. وتنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب العفاريت والجن، وآخرين من التصرف فى أموالهم أو إداراتها، وذلك على ذمة اتهامهما بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشاركة 17 متهما آخرين. أبرز جرائم الآثار خلال الفترة السابقة قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها راتب وحسانين ليست الوحيدة، فنجحت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا، أبرزها قضية "شقة الزمالك"، وقبلها قضية "الحاويات الدبلوماسية" وقضية "فيلا الشيخ زايد" وغيرها من القضايا المضبوطة خلال الفترة الماضية، فقد كشفت عمليات التنقيب العشوائي بحثا عن الآثار العديد من الكوارث الذي وقع فيها الأهالي نتيجة تلك العمليات. في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على كيفية مواجهة القانون والدستور لعملية التنقيب عن الآثار والعقوبات المقررة لتلك الجريمة بعدما أصبح التنقيب عن الآثار وباءً يجتاح المجتمع المصري حتى وصفه البعض بـ "هوس التنقيب"، ويهدف المنقبون إلى بيع الآثار للمهربين لتحقيق الثراء السريع، كما أدى هوس التنقيب إلى مصائب أخرى منها تصدع آلاف المنازل على مستوى الجمهورية، حيث انهارت منازل على سكانها بسبب البحث عن "الكنز المفقود" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى. قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 في البداية - واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وارث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها. ويعرف "الأثر" في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التى اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 – وفقا لـ"صبرى". كيفية معاملة الأرض الآثرية من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار: "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة"، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه: شقة الزمالك " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها – الكلام لـ"صبرى". ونصت المادة 29/1 من ذات القانون على أن: " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك "، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص. المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة حظر الحفر في الأماكن الآثرية ويتضح من كل ما تقدم أن المشرع أناط بالوزير المختص بشؤن الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها ، فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها. ماذا لو قام أشخاص بالحفر في مناطق ليست أثرية؟ أما إذا كانت المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية، أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، وأنها ليست من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ، الأمر الذي نري معه أن الجريمة التي تسند إلى المتهمين فى هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، ما يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أضفي الدستور المصري حماية علي الآثار لاهميتها، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 7 عقوبات وضعها المشرع لـ7 جرائم تتعلق بالآثار التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد. ونرصد أبرز العقوبات التي تضمنها القانون لتحقيق الردع العام علي النحو الاتي: 1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار. 2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب. 3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار. 4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم. 5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار. 6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال. 7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الاثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة. الخبير القانونى والمحامى هانى صبرى
التنقيب عن الاثار
رجل الاعمال حسن راتب
نائب الجن والعفاريت
عقوبه التنقيب عن الاثار
النائب علاء حسانين
3 قوانين لحمايه اثار مصر
المؤبد عقوبه التنقيب
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;