الخميس 2024-12-26
القاهره 07:19 م
الخميس 2024-12-26
القاهره 07:19 م
تحقيقات وملفات
مجلس النواب يوافق على7 تشريعات ومد حالة الطوارئ لـ3 أشهر وسط تفويض ودعم للرئيس السيسى.. الأعضاء: اتفاقيات البحث عن البترول تحقق عوائد إيجابية.. وردع المتحرشين بالسجن 7 سنوات لأصحاب السلطة الوظيفية
الإثنين، 12 يوليو 2021 04:37 م
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 7 مشروعات قوانين نهائيا، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو، بأغلبية الثلثين. وجاء ذلك وسط رسائل دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفويضا فى اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومى المائى المصرى وفى مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبى. كما أيد أعضاء المجلس النيابي، مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر مؤكدين أن تطبيق الطوارئ كان قاصراً على مواجهة الإرهاب ولم يكن له أدنى تأثير على حقوق الإنسان. وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، في مادته الأولى، أنه تم اتخاذه نطرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وانه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ فى جميع إنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو. ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ. وفى مقدمة المشروعات التى وافق عليها المجلس نهائيا، يأتى مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى. ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسى على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يعد سهلا ممتنع وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال. وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين. ولفت عابد، إلى أن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55- 62) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة. أيضا شهدت الجلسة، الموافقة مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، وسط إشادة برلمانية واسعة. ويشمل المشروعين، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، والثانية هى بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. وأكد النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقات، لاسيما وما يحققه من عوائد إيجابية تنعكس إيجابيا في الوفاء باحتياجات السوق، فضلا عن المنح غير المستردة. كما جاءت موافقة مجلس النواب، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه." وقال تقرير برلماني للجنة المختصة، إن مشروع القانون يأتي في إطار تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري. وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم. وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يهدف إلي بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها، ويؤدي إلي تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبو العلا وعاطف مغاورى فى نفس الموضوع. وتشمل التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات. كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب . ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس، وتضمنت أيضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه. كما أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة إلى الحكومة 41 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة، مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
مجلس النواب
الرئيس السيسي
الجلسة العامة
مد حالة الطوارئ
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;