وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
وفى هذا التقرير نعرض كيف وضع المشرع عقوبات رادعة للتعرض للغير وللتحرش الجنسى..
س: كيف تم تغليظ عقوبة التعرض للغير؟
ج: فى قانون العقوبات الحالى قبل التعديل، كانت عقوبة طبقا للمادة 306 مكررا "أ" كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل 3 الاف ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه، وأصبحت طبقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وغرامة لاتقل عن 100الف ولاتزيد عن 200 الف جنيه.
س: ماهى عقوبة التعرض للغير لو حدث ملاحقة من الجانى للمجنى عليه؟
ج: فى القانون قبل التعديل كانت العقوبة فى المادة 306 مكررا أ فى حالة إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه الحبس لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 5 الاف ولاتزيد عن 10 الاف جنيه، وأصبحت العقوبة بعد التعديل طبقا للقانون الذى أقره مجلس النواب الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن خمسة وغرامة لاتقل عن 200الف ولاتزيد عن 300 الف جنيه وفى حالة العود، تضاعف عقوبة الحبس والغرامة بحديها الادنى والاقصى.
س: متى يكون الفعل تحرش جنسى؟
ج: إذا قام شخص بالتعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كان بهدف الحصول على منفعة جنسية.
س: كيف شدد تعديل القانون عقوبة التحرش الجنسى؟
ج: فى قانون العقوبات القائم، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين.
ولكن فى التعديل الذى أقره مجلس النواب للقانون وللمادة 306مكررا "ب"، أصبحت جريمة التحرش جناية وأصبحت عقوبتها السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات.
س: ماذا عن المتحرش الذى يستغل وظيفته وسلطته؟
ج: إذا كان الجاني مرتكب جريمة التحرش الجنسى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من قانون العقوبات أى من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها كانت العقوبة فى قانون العقوبات طبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين الف جنيه، ولا تزيد على خمسين الف جنيه.
وأصبحت العقوبة بعد التعديل الذى أقره مجلس النواب السجن سبع سنوات.
س: لماذا تم إلغاء عقوبة الغرامة فى جريمة التحرش الجنسى؟
ج: استهدف تعديل قانون العقوبات فى المادة 306 مكررا "ب" اعتبار جريمة التحرش جناية، ولذلك تم إلغاء عقوبة الغرامة والتخيير بين عقوبة الحبس والغرامة لأن لو القاضى حكم بالغرامة ستكون الجريمة هنا جنحة، ولذلك جاء قرار مجلس النواب إلغاء عقوبة الغرامة التى كانت واردة فى مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، حيث كانت المادة 306 مكررا ب تنص على تكون عقوبة التحرش السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتم الاكتفاء بناء على طلب الحكومة ممثلة فى وزير شئؤن المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، بعقوبة الحبس وإلغاء الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.