القتل الخطأ" جنحة بلا دافع.. حوادث الطرق والإهمال الطبى والطلقات النارية الطائشة أبرز وقائعها.. الإهمال الجسيم وتعاطى المخدرات يغلظان العقوبة.. والقانون حدد السجن 7 سنوات فى الظروف المشددة

تعد قضايا القتل الخطأ أحد القضايا التى تشغل المواطنين، خاصة وأن تلك القضايا ترتبط بشكل كبير بحوادث الطرق، وحالات الإهمال الطبى، وغيرها من الحالات التى ترتبط ارتباط وثيق الصلة بالمواطنين، الذين ربما يتعرضون لها فى لحظة. حوادث الطرق أحد أبرز جنح القتل الخطأ وشهدت الفترة الأخيرة العديد من قضايا القتل الخطأ، التى راح ضحيتها العديد من المواطنين، كان أبرزها حادث الدائرى الإقليمى والذى أسفر عن مصرع وإصابة 21 شخصا من أسرة واحدة. عقوبة القتل الخطأ يقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". القتل الخطأ نتيجة الإهمال الطبى لم تقتصر قضايا القتل الخطأ عند حوادث الطرق ولكنها امتدت لتشمل قضايا القتل الناتج عن الإهمال الطبى، وكانت أبرز القضايا التى وقعت خلال الفترة الأخيرة، قضية أطباء الوراق الـ 4 الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب فى قتل طفل عن طريق الخطأ، عقب والدته بعدة أيام. تغليظ عقوبة القتل الخطأ ويقول "محمد معروف" المحامى، إن عقوبة القتل الخطأ ترتفع إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. القتل الخطأ عن طريق طلقة طائشة النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة صياد لقى مصرعه بعدما أصيب بطلق نارى خرج من طبنجة غير مرخصة مملوكة لأحد أصدقائه عن طريق الخطأ، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، ووجهت تهمة القتل الخطأ للمتهم، وحيازة سلاح بدون ترخيص. عقوبات مشددة على جريمة القتل الخطأ يقول "أنور السمرجى" المحامى إن القتل الخطأ ترتفع عقوبته، حيث تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;