فى اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر.. هل القانون الحالى يكفى لمحاربة الجريمة؟.. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. والمشرع لم يتعرض لبيع الأبناء فى القانون.. وجهات التحقيق تصفها "استغ

يحتفى العالم اليوم الموافق 30 يوليو بـ"اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر"، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعى العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة. وتأتى تلك الاحتفالية بثانى احتفالية مع استمرار وجود فيروس كورونا – كوفيد 19 – على مستوى العالم، ما يؤكد أن هناك تحديات جسام ناجمة عن الفيروس، والتى أثرت بشكل كبير على حياة الرجال والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار، لكن السبب الذى دفع العالم إلى تخصيص يوم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وبالتحديد منذ عام 2013، يعود إلى الأرقام المفزعة التى تكشف حجم تجارة البشر عالميا والتى تخطت 150 مليار دولار، و40 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر بحسب آخر إحصائية أممية عام 2016، ويؤثر الرق والاتجار بالبشر على واحد من 185 شخصا حول العالم. في اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر ووفقًا للتقرير العالمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2020، أوضح أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جرائم الاستغلال الجنسى والعمل القسرى والاستغلال فى التسول لها نسب متساوية - أى ما يقرب من 30% لكل منها - بين مختلف أشكال الاستغلال، وفى شمال أفريقيا، فى حين أن الأغلبية - بنسبة 69% - من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم من البالغين، جاءت نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم الكشف عنهم من الأطفال (بنسبة 31%). فى التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على كيفية مواجهة المشرع لجريمة الاتجار بالبشر، خاصة وأن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن ثلث ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال، كما يعد الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين هم أكثر عرضة لخطر التجارة بالبشر، ففى غياب طرق شرعية آمنة للهجرة أو الهروب من مناطق الأزمات والحروب، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية وخطيرة للهجرة أو الهروب، ويكونون فى هذه الحالة عرضة لجميع أشكال المخاطر – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم. ملايين الضحايا حول العالم يعانون من جرائم الاتجار بالبشر فى البداية – الواقع والحقيقة يؤكدان أنه فى ظل وجود ملايين الضحايا حول العالم يعانون من جرائم الاتجار بالبشر، بعضها يتم كشفها ومعاقبة الجناة، والبعض الاخر يتم التكتم عليه أو عدم معرفة مرتكبيها، لذلك اخذت جريمة الاتجار بالبشر طابعا دوليا، وتم وصفها على أنها جريمة عابرة للحدود، مما جعل مصر تولى اهتماما كبيرا بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر داخليا وخارجيا عبر الحدود بعد أن تنوعت جرائم الاتجار وشملت الهجرة غير الشرعية والعبودية والرق، والاتجار بالبشر هو عبارة عن بيع وشراء الأشخاص، وذلك لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين، ويندرج تحت بند الاتجار بالبشر - بيع الأطفال وتوفير النساء وتزويجهن بشكل قسرى، وانتزاع الأعضاء والأنسجة والحمل بالإنابة ونقل الأعضاء البشرية – ومن المتعارف عليه أن العالم لم يوقع على اتفاقية لمكافحة الاتجار بالبشر إلا سنة 2000 - بروتوكول باليرمو - وتأخر تنفيذ هذه الاتفاقية ثلاث سنوات أخرى حتى ديسمبر 2003 – وفقا لـ"حليم". قبل هذا العالم - لم يكن لجريمة الاتجار بالبشر تعريف واضح، وغالبا ما كانت تتداخل مع جرائم أخرى مثل العبودية وتهريب البشر، ويقصد بـ "الاتجار بالأشخاص"، وهو التعبير الذى اعتمدته الاتفاقية، "تجنيد أشخاص أو نقلهم.. بواسطة التهديد بالقوة.. أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف.. لغرض الاستغلال"، وتشمل بعض أشكال هذا الاستغلال إجبار الضحايا على الدعارة أو السخرة أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء، ووجد أن هناك تزايدًا للقلق المستمر من قبل المجتمع الدولى وليس فى مصر فقط، إزاء التصاعد الدائم لجرائم الاتجار بالبشر أو الأشخاص، إذ باتت هذه الجريمة من أكثر الجرائم التى تؤرق الضمير العالمى، لما تنطوى عليه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مولدة بذلك شكلاَ جديداَ من أشكال الرق المعاصر الذى يموله وتشرف عليه عصابات منظمة محترفة الإجرام وجعلت من الإنسان سلعة تباع وتشترى، وعرفت هذه الجريمة انتشاراَ واسعاَ مما أصبح ينذر بالخطر، إذ وسعت هذه العصابات أنشطتها غير المشروعة لتشمل مناطق شاسعة من العالم محققة بذلك أرباحاَ طائلة بعد أن أصبحت هذه التجارة تحتل المرتبة الثالثة مباشرة بعد تجارة السلاح والمخدرات - الكلام لـ"حليم". تصدى المادة 291 عقوبات لوقائع بيع الأبناء ووفقا للمادة 291 عقوبات والتى جرمت بشكل قاطع كافة صور وأشكال الاتجار بالأطفال المتصورة وزيادة فى حمايتهم جرمت نقل أعضاء الأطفال ولم تعتد برضاء الطفل أو ولى أمره بل، توسعت المادة فى إضفاء الاختصاص القضائى الجنائى على القضاء المصرى، فجعلت الاختصاص بهذه الجريمة دوليًا بحيث يعاقب مرتكبها فى مصر ولو كان غير مصرى، ثم أصدر المشرع القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ونص فى المادة 8 منه على أن: "يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها". 8 مكونات للاتجار فى البشر وتمثل عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية فى المكون المادى والشخصى الذى يتمثل فى السلعة والسوق والمتبرع والمتلقى والتاجر أو السمسار والطبيب وهو ما سوف يشار إليه على النحو التالي: أولاَ: المتبرع: تشمله السلعة فى جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية فى أعضاء جسم الإنسان أو جزء منها أو أنسجة الجسم أو خلاياه، والتى يتم نزعها من المتبرعين. ثانيا: المتبرعون: وهم الأشخاص الذين يتم تجنيدهم واستغلالهم بمعرفة سماسرة الاتجار بالأعضاء البشرية، والذين غالبا ما يكونوا من الفقراء، حتى يتم تجنيد هؤلاء المتبرعين من خلال إغرائهم بالمال واستغلالهم حاجتهم له، ويستوى فى ذلك أن يكون استغلال المتبرعين طواعية واختيار منهم أو قسرا وكرها عنهم أو بخداعهم، ويتمثل هذا الإكراه فى الخطف أو استعمال القوة أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل فى هذا الصدد. ثالثا: التجار الوسطاء أو السماسرة: يقصد به ذلك الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التى تباشر عملية تجنيد المتبرعين وإغوائهم بالمال للحصول على أعضائهم، وغالبا ما قد يلجأ السماسرة إلى المتوسط بين المتبرعين والمتلقين، وغالبا ما يتم تجنيد الأطباء من خلال هذه العصابات للقيام بعمليات نقل الأعضاء. رابعا: السوق: يقصد بالسوق المناطق والدول التى تنشر بها تجارة الأعضاء البشرية كما هو الحال فى بعض المناطق فى الهند، الفلبين، الصين، والتى عرف عنها انتشار بيع الأعضاء فيها، وترتبط جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعدة أسواق. خامسا: دول العرض: يقصد بها الدول المصدرة للمتبرعين وفى الغالب تكون دول فقيرة تعانى مشكلات سياسية اقتصادية واجتماعية. ساسا: دول الطلب: يقصد بها الدول المستوردة للأعضاء البشرية، عادة تكون دول غنية أو صناعية كبرى. سابعا: المتلقي: هم الأشخاص الذين يتم نقل الأعضاء البشرية إليهم، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من الأغنياء. ثامنا: الأطباء: وهم الأشخاص أصحاب الخبرة الطبية الذين يتم توريطهم فى عمليات نقل الأعضاء غير المشروعة وغالبا ما كان يتم تجنيد هؤلاء الأطباء من قبل عصابات الإجرام المنظم من خلال إغرائهم بالمال للقيام بمثل هذه العمليات المشروعة. ما هى صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية؟ يوجد عدة أشكال وصور تباشر من خلالها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من هذه الصور نذكر على سبيل المثال: 1-خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا: اتجهت بعض عصابات الإجرام المنظم نحو القيام بعمليات خطف الأطفال والأشخاص المتشردين أو الذين يعانون من أمراض عقلية، قتلهم وبيع أعضائهم، وهى تعد من أسوأ وأخطر صور الاتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم قتل الأشخاص من أجل بيع أعضائهم. ويوجد مثل هذا النوع من الإجرام فى مصر حيث يتم خطف الأطفال وقتلهم وبيع أعضائهم. 2-تجنيد الأطباء والجراحين وغيرهم من العاملين فى المجال الصحي: اتجهت بعض الجماعات الإجرامية والسماسرة فى مجال بيع الأعضاء إلى تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقى سيارات الإسعاف والعاملين فى مستودعات الجثث – المشارح - واستغلال حاجتهم للريح والمال فى القيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمهم أثناء إجراء العمليات الجراحية المشروعة. ما هى العقوبات الواردة على الاتجار بالأعضاء البشرية؟ نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى"، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017، الذى تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. و"على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة" ونصت المادة "18": "على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد". فيما نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام. كما نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. ما هو موقف المجتمع الدولى بشأن قضية الاتجار بالبشر؟ يتم إدانة جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام فى المحافل الدولية باعتباره انتهاك صارخ لحقوق الانسان، فقد نصت المادة الأولى من اتفاقية الطفل: "أن الطفل الإنسان الذى لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف: -ألا يعرض أى طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. ب-ألا يحرم أى طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون. وعلى المستوى المحلي نصت المادة 2 من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008: " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة". يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: أ-حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. ب-الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق. ج-حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها. ما هى الإجراءات الواجب اتباعها عند الإبلاغ عن واقعة الاتجار بالأطفال؟ 1-فقانون الطفل الحالى يسمح بتقديم أى مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000. 2-التقدم ببلاغ إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات بالعباسية. تكييف الجريمة استغلال فيما فجر ميشيل إبراهيم حليم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن "بيع الأبناء" ليس موصوفا فى الجرائم بنصوص القانون، ولكن النيابة العامة تعمل فى القضايا بتقييد الجريمة بوصف "استغلال"، وبالتالى تجرم بنص المادة 291، وهى المادة التى أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج. العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه ووفقا لـ"ميشيل" أنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 291 من المدونة العقابية، والتى تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، فيما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق، وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانية، يتأذى لها كل ذى صفة وغير ذى صفة خاصة أن حقوق الطفل فى عمومها أفردت لها تشريعات خاصة سواء علة المستوى الدولى والإقليمى والوطني. الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم














الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;