صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذى يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة، وتحقيق الإصلاح الإدارى، والحفاظ على المال العام، وتنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً، والاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى، إلى جانب تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى.
وتقضى المادة الأولى من القانون باستبدال نصوص المواد أرقام (1، 2، 3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وينص في مادته الثانية على إضافة مادة برقم (1 مكررا) إلى نفس القانون، وبند رقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية.
تضمنت المادة (1) من مشروع القانون حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
فيما نصت المادة (2) على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويُخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
كما نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
ونصت المادة (3) من القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناًفى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقاً لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
ونصت المادة (1 مكررا) على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبى، إلا فى حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية، ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
وأضاف القانون بند جديد برقم (11) للمادة (69) من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات إنهاء خدمة الموظف، وتضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبى.