أبرز 10 أسئلة عن قانون الصكوك السيادية بعد تصديق الرئيس عليه.. ما الصك السيادى.. ومن يصدره.. وهى مدته وكيفية إصداره.. وكيف تتم معاملة عوائد الصكوك ضريبيا.. وما مكان حفظ وتداول الصكوك داخل مصر وخارجها؟

متى يسترد مالك الصك السيادى؟ هل يحق لمالك الصك تملك الأصول؟ ما الوضع حال التقصير من إدارة الصكوك؟ ما الفرق بين الصكوك وبين أذون الخزانة؟ صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية. وفى هذا التقرير نقدم أبرز 10 أسئلة شائعة عن الصكوك حول ماهية الصكوك وما الجهة التى ستصدرها ومدة الصك وكيفية اصداره وكيف يتم معاملة عوائد الصكوك ضريبيا ومتى يسترد مالك الصك السيادى وما هو مكان حفظ وتداول الصكوك داخل مصر وخارجها وهل يحق لمالك الصك تملك الأصول وما الوضع حال التقصير فى إدارة الصكوك؟ س1: ما هى الصكوك السيادية ؟ ج:الصكوك السيادية هى أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار والأصول أموال ثابتة أو منقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية. س 2 : ما الهدف من إصدار الصكوك السيادية؟ ج : وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي س3 : ما الفرق بين الصكوك والسندات وأذون الخزانة؟ ج: وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها. وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها س 4: من الذى يصدر الصكوك ؟ ج: تصدر الصكوك عن طريق شركة التصكيك السيادى وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة " وزارة المالية " وهذه الشركة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالاصول التى تصدر على اساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية. ويتم عمل عقد اصدار تصدر على أساسه الصكوك السيادية وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأجالها وإمكان تداولها واستردادها. وهناك نشرة الإصدارعبارة عن وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك. س5 : أين تذهب حصيلة الصكوك السيادية؟ س: اعطى القانون فى المادة "2" وزارة المالية الحق فى اصدار الصكوك السيادية بالصيغة الشرعية على ان تستخدم حصيلة الاصدار فى تمويل المشروعات الاسثمارية والتنموية المدرجة بخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية ونصت المادة "2" على : للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة" س5 : متى يسترد مالك الصك قيمته؟ ج:يسترد مالك الصك السيادى قيمته عند نهاية مدة الصك وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول حيث تنص المادة "10" من القانون على : عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار. س6: ما الضوابط التى يخصع لها عملية التصكيك؟ ج: وفقا للمادة "5" من القانون يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها س7: كيف حدد القانون المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك؟ ج: حدد القانون طريقة المعاملة الضريبية التى ستسرى على عوائد الصكوك، حيث نصت المادة على ان تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة س 8: ما حقوق والتزامات مالكى الصكوك؟ ج : نصت المادة "7" على أن لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون س 9: ما مكان حفظ وتداول الصكوك ؟ ج :حدد القانون فى المادة "8"مكان حفظ الصكوك السيادية التى تصدر داخل مصر حيث نصت: تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة ، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية، اما حفظ الصكوك التى تصدر خارج مصر فقد حددتها المادة "9" من القانون التى نصت على ان تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها أو تداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية س10 : هل يحق لمالك الصك السيادى تملك حصة فى الاصول ؟ ج:نص القانون فى المادة "4" على ان تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية، واعطى القانون الحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، كما نص على انه لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. واخضع القانون فى المادة "5" التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;