حكم نهائى بالتعويض عن وفاة خطأ لمهندسين فى حادث سيارة نقل يقدر بـ400 ألف جنيه.. الحكم تطرق للتعويضات الثلاثة أبرزها "الأضرار المورثة" لذويهما.. والحيثيات: كانا سندا للأهل ينتظرون رعايتهما عند بلوغ سن

أصدرت الدائرة العاشرة مدني – بمحكمة استئناف الإسماعيلية – حكما فريدا من نوعه، بالتعويض عن وفاة خطأ بمبلغ 400 ألف جنيه، مستندة على أن المتوفين إلى – رحمة مولاهما – أحدهما ابن للمدعى الأول وكانت حياته تبعث فيه الأمل في أن يستظل برعايته عند بلوغه سن الشيخوخة، وإذ افتقده فقد فاتت فرصته بضياع أمله.

وكانت المتوفاة إلى – رحمة مولاها – "سعاد. س" هي زوجة للمدعى الثالث وكريمة للأول والثانية وكانت حياتها تبعث فيهم الأمل في أن يستظلوا برعايتها عند بلوغهم سن الشيخوخة، والوقوف على شئون صغارها ورعايتهم، وإذ افتقدوها فقد فاتت فرصتهم بضياع أملهم مما ترتب على ذلك وقوع ضرر مادي للمدعين. الملخص: الدعوى تخص شخصين – رجل وسيدة - مهندسين حاصلين على الدكتوراه من أمريكا، وكانا مشرفين على أحد المشاريع القومية - أعمال نفق الثلاثيني بالإسماعيلية – وأثناء عودتهما من القاهرة وقع حادث السيارة الذي أودى بحياتهما. صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 758 لسنة 45 قضائية، لصالح المحاميين حسام حسن الجعفرى، وآيه عبده، برئاسة المستشار عادل محمد مسلم، وعضوية المستشارين وليد حامد، وعمرو محمود ناصف، وأمانة سر محمد السيد عبد الهادى. الوقائع.. دعوى تعويض نتيجة وفاة 2 مهندسين تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر أوراقها في أن المدعين قد عقدوا خصومتها بصحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 أبريل 2017، وأعلنت للمدعى عليه قانوناَ، وطلبوا في ختامها الحكم بأن يؤدى مبلغ 1000000 جنيه – مليون جنيه – عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة للمدعين عما أصابهم من الأضرار لوفاة نجلهما.

وقال المدعون سنداَ لدعواهم أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2015 تسبب المدعى عليه بخطئه وإهماله حال قيادته للسيارة رقم "....." – نقل الإسماعيلية في وفاة مورث المدعى بالبند أولا: المرحوم "عبد الغنى. ب"، ووفاة مورث المدعى بالبند ثانيا: المرحومة "سعاد. س"، وتحرر عن تلك الجنحة رقم 8665 لسنة 2015 جنح مركز أبو صوير، والتي قضى فيها بجلسة 7 ديسمبر 2016 غيابيا بحبس المدعى عليه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف عن جميع التهم للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. المحكمة تشرح الأضرار المادية والأدبية المحكمة في حيثيات الحكم قالت - لما كان المدعون قد أصيبوا بأضرار مادية جسيمة من جراء الحادث حيث كان المجنى عليهما هما عائلهما الوحيد، وفقد المدعيان أولا: ابنهما العائل والمعين لهما على الحياة بعد أن كانا يأملان في استمرار مساعدته لهما مستقبلا، وكذلك المدعين ثانياَ، كما لحق بالمدعى ضرر أدبى تمثل في إحساسهم بالآسي والحزن واللوعة لفراق المجنى عليهما، وعجل الحادث بوفاتهما وحرمانهما من الحق في الحياة ومن ثم يستحق تعويض عن ذلك يتلقاه عنه ورثته المدعين، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم هذه للحكم بطلباتهم سالفة البيان. ووفقا لـ"المحكمة": أن المتوفى إلى – رحمة مولاه – "عبد الغنى. أ" هو ابن للمدعى الأول وكانت حياته تبعث فيه الأمل في أن يستظل برعايته عند بلوغه سن الشيخوخة، وإذ افتقده فقد فاتت فرصته بضياع أمله، مما ترتب على ذلك وقوع ضرر مادى للمدعى أولاَ تقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه بالسوية بين الورثة جميعاَ، وكانت المتوفاه إلى – رحمة مولاها – "سعاد. س" هي زوجة للمدعى الثالث وكريمة للأول والثانية وكانت حياتها تبعث فيهم الأمل في أن يستظلوا برعايتها عند بلوغهم سن الشيخوخة، والوقوف على شئون صغارها ورعايتهم، وإذ افتقدوها فقد فاتت فرصتهم بضياع أملهم مما ترتب على ذلك وقوع ضرر مادى للمدعين تقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه بالسوية بين الورثة جميعا ذلك الضرر بتعويض للمدعين يوزع بينهم بالسوية. وجاء منطوق الحكم كالتالى: أولا: إلزام المدعي عليه أن يؤدي للمدعي بالبند أولا مبلغ وقدره (خمسون ألف جنيه) تعويضا ماديا يقسم على الورثة بالسوية بينهم، ومبلغ (خمسون ألف جنيه) تعويضا أدبيا يقسم علي الورثة بالسوية بينهم، ومبلغ (مائة الف جنيه) تعويضا موروثا يقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية. ثانيا: إلزام المدعي عليه أن يؤدي للمدعين بالبند ثانيا مبلغ وقدره (خمسون ألف جنيه) تعويضا ماديا يقسم على الورثة بالسوية بينهم ومبلغ (خمسون ألف جنيه) تعويضا أدبيا يقسم على الورثة بالسوية بينهم ومبلغ (مائة ألف جنيه) تعويضا موروثا يقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية. معنى التعويضات الثلاثة يشار إلى أن الحكم صدر مستندا على 3 أركان وهو التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر الادبي، والتعويض عن الضرر المادي الموروث أو الاضرار المورثة، ويأتي تعريف التعويضات الثلاثة كالتالى: 1-التعويض عن الضرر المادي: يكون مقداره بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسير فيعوض المضرور عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. 2-الضرر الادبي: هو ما يصيب الناس عادة في عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم أو شرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان. 3-الضرر المادي الموروث أو الأضرار المورثة: "إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير، فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلا لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وورثته يحق لهم مطالبة المسؤول بجبر الضرر الذي سببه لمورثهم". الخبير القانونى حسام الجعفرى - صاحب الدعوى






































الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;