هل يحق للزوج منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى واحتجازها بالمنزل؟.. يجوز له المنع فى حالة واحدة فقط.. الاحتجاز عقوبته الحبس سنة.. والإفتاء تتصدى للأزمة

اتخذت أجهزة الأمن، أمس، الاجراءات القانونية حيال زوج منع زوجته من استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء ذلك فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية لما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها الكائن بـ"الزيتون – القاهرة" لوجود خلافات زوجية بينهما، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. هل هناك فى القانون ما يمنع الزوج زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ لكن هل يحق للزوح منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ يُجيب الخبير القانوني والمحامى محمد الشهير – أن الأصل بأن الزوج ليس له حق منع الزوجة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي – ولكن - إذا أساءت الزوجة استعمال هذه الوسائل "عن طريق استعمالها في غرض منافي للآداب العامة أو القانون"، فيجوز له منعها، كما إن منع الزوج زوجته من الاستعمال غير المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر من صور ولايته عليها، ويجوز له قانوناً وقف تعديها على نواهي الآداب والقانون. وبحسب "الشهير" في تصريح لـ"انفراد" : فمثلاً إذا استعملت الزوجة وسيلة التواصل في إقامة علاقة مع شخص أجنبي عنها، أو نشرت صور مخلة، وكذلك يجوز للزوج منع زوجته من استعمال وسيلة التواصل إذا ما تبين له أنها تنتحل أسماء مزيفة، أو تستخدمها في الحصول على مال الغير بطريق غير مشروع، أو كانت تستخدمها لنشر أفكار متطرفة، ولكن المنع في حد ذاته لا يشكل جريمة، و لكن إذا اقترن المنع بالاحتجاز في مسكن الزوجية - دون مبرر قانوني - لأنه في هذه الحالة يرتكب جريمة "حجز شخص و حرمانه من حريته بوجه غير قانوني" حسب نص المادة 280 من قانون العقوبات. عقوبة الاحتجاز الحبس والغرامة وتنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصرى على: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب". من ناحية أخرى يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى إن الدستور المصري أشار لحرمه الحياة الخاصة وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وطبقا للمادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون ما ذا لو قام الزوج بإذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن؟ ويوضح "الجعفرى" في تصريح خاص - نصت المادة 309 مكرر ( أ ) نصت علي:(يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن. ماهيعقوبة التهدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها؟ كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت المادة 15 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقا للمادة (25) من ذات القانون: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة". رأى محكمة النقض في الأزمة وسبق لمحكمة النقض التصدي لمسألة المنع والاحتجاز دون وجه حق في الطعن المقيد برقم 18388 لسنة 85 قضائية حيث قالت في حيثيات الحكم - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وان جريمة الحجز بدون وجه حق التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء، فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل على نسبة هذه الجريمة الطاعن من أقوال شهود الاثبات وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شانه ان يؤدى إلى ما رتبه عليه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . رأى دار الإفتاء في الأزمة وسبق أيضا وأن ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء فيه.. هل يحق للزوج منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت كالفيس بوك وفي الجوال كالوتس أب دون سبب مبرر سوى من باب الاحتياط، وعدم انشغالها بتلك المواقع؟ وهل يجوز للزوج تفتيش جوال زوجته - ليس عن شك فيها - ولكن ليعرف ماهية علاقاتها مع صديقاتها، ولتعديل أي علاقة لها فيها انحراف؟ وكانت الإجابة كالتالي: إن لم يكن ثمة ما يدعو الزوج إلى ذلك من ريبة ونحوها فلا ينبغي له منعها، فإن هذا قد يوجد شيئًا من عدم الثقة بينه وبين زوجته، وقد يدفعها ذلك إلى استخدام هذه الوسائل من غير علمه، بل والتواصل بها على وجه غير مشروع مكايدة لزوجها, وإذا أحسن الزوج تربية زوجته، وتزكية نفسها بالعلم النافع والعمل الصالح، وكان قدوة صالحة في الخير، ربما أغناه ذلك عن اتخاذ مثل هذه القرارات، ولو أنه منعها خشية فسادها فالواجب عليها طاعته، خاصة وأن هذه الوسائل قد أصبحت من أخطر وسائل الفساد، وهذا مما لا يخفى، وطاعة الزوجة زوجها في المعروف واجبة كما بينا. وأما التجسس فإنه محرم، ولا سيما تجسس الزوج على زوجته، فالأصل حمل أمرها على السلامة حتى يتبين خلافها، وهذا كله فيما إذا لم تكن هنالك ريبة، وأما مع وجود ريبة فلا حرج في ذلك، وليكن بقدر الحاجة. المحامى والخبير القانونى محمد الشهير
















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;