كيف تحولت جريمة "خطف الأطفال" لعقوبة تؤدى لـ"قصف الرقبة" وفقا للقانون؟.. الأجهزة الأمنية تواصل بطولاتها فى إعادة "أحباب الله" المعتدى عليهم إلى ذويهم.. وتتوعد كل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة المو

تمكنت الأجهزة الأمنية، منذ عدة أيام، من تحرير الطفل المخطوف أمير نادى عزت بالشامية محافظة أسيوط، واقتحمت الشرطة وكر الخاطفين، وقتلت أحدهم وتم القبض على الآخرين، وإعادة الطفل سالماً إلى أهله، ومنذ أيام أيضاً تم ضبط مرتكبي واقعة اختطاف الطفل زياد بالمحلة محافظة الغربية، وإعادته سالماً إلى أسرته خلال ساعات، وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن وسلامة المواطنين. وتعد جريمة خطف الأطفال كابوسا يؤرق الوالدين وذويهم، ويثير رعباً بين أسر كثيرة، وهناك سهولة في ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا من خلال طلب فدية من أهل الطفل المخطوف أو التسول بالأطفال أو الاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال، ونظراً لخطورة هذه الجريمة على المجتمع قام المشرع بتغليظ عقوبتها التي قد تصل إلى الإعدام شنقاً. الطفل أمير نادى العقوبات المقررة لجريمة خطف الاطفال في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على جريمة خطف الأطفال والعقوبات المقررة لها، وذلك في الوقت الذى تعد فيه جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطرة التي تشكل اعتداء على حرية الإنسان، وتمس الفـرد والمجتمع على السواء، ذلك أن جريمة الاختطاف بمثابة اعتداء على حق المجني عليه في التنقل والتجوال بحرية كاملة، بالإضافة إلى الإضرار بأمنه الشخصي باعتباره دعامة من دعائـم الحرية الشخصية، فضلاَ عن حالة الذعر والهلع التي تصيب أسرة المجني عليه وكل من وصلت له معلومة خطفه في المجتمع – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى. في البداية - نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه" – وفقا لـ"صبرى". الطفل زياد خطف الأطفال بين التأويل والتطبيق كما نصت المادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، وتنص مادة 291 – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر – الكلام لـ"صبرى". ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. جريمة الخطف بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه"، أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته، وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه في ذلك، كما أن جريمة الخطف لا تستدعي قصداً جنائيا خاصاً بها بل يتوافر القصد بتعمد ستر المخطوف عن رؤية ذويه وكل ما يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جدياً، فالجريمة تقع أيضاً ولو كان غرض الجاني رعاية الطفل المخطوف وتربيته بعيداً عن ذويه. وقد سوى القانون في جريمة الخطف بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض) واعتبر كليهما فاعلاً أصلياً، وتقوم جريمة الخطف على عنصرين انتزاع المخطوف من بيئته قسراً أو غشاً أو خديعة إلى محل احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكل من قارف شيئاً من الفعلين أعتبر فاعلاً أصلياً ومن ثم فاحتجاز المتهم المجني عليه بمسكنه يتحقق به الجريمة في حقه، حيث أن الاشتراك بالاتفاق في جريمة الخطف إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويكفي للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده إذا تلاقت إرادة المتهمين على ارتكاب جريمة خطف المجني عليه. ندوات تثقيفية لحماية الطفل من الخطف اعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة لتوافر الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم يقضي عليهم بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهي الخطف بالتحايل، ويجب المحافظة على سلامة الأطفال؛ وعدم الانشغال عنهم أبداً، أو تركهم يتحركوا بمفردهم بالشارع أو الأسواق، أو السماح له بالابتعاد عن نظر والديه، أو الثقة بأي شخص من الغرباء دون رقابة، والحرص على عدم ارتداء الصغيرات للذهب والمجوهرات. كما يجب عقد ندوات ومحاضرات داخل المؤسسات التربوية والصحية والثقافية وعبر وسائل الإعلام للتوعية بكيفية حماية الأطفال من الاختطاف، ولابد من وجود آليات إثبات الولادة وخصوصاً فى المناطق النائية والتحقق من صحة البيانات عن مكان الولادة وما إلى ذلك، وضرورة إبلاغ الشرطة حال وقوع الخطف، وضرورة التعاون والتكاتف بين المواطنين للحفاظ علي أبنائهم، ونشر المعلومات عن الأطفال المخطوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساهمة في البحث عنهم.












الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;