البرلمان يوافق على تعديل إجراءات الطعن أمام "النقض".. مساعد "العدل": يجعل الطعن فى الجنح المستأنفة أمام "الاستئناف"..رئيس محكمة: لا يحقق العدالة الناجزة.. وأستاذ قانون: يفرغ "النقض" لنظر طعون الجنايات

وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والمتحدث الرسمى باسمها، إن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب اليوم بشأن إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، سيتم تطبيقه لمدة 3 سنوات فقط، وذلك لتخفيف العبء عن محكمة النقض، والذى يسمح من خلال إمكانية الطعن على أحكام الجنح المستأنفة أمام إحدى دوائر الجنايات بدلا من محكمة النقض.

وأشار المستشار خالد النشار، أن هذا التعديلات تم تطبيقها لمدة خمس سنوات وبعد انتهاء المدة المحددة للقانون، زادت الطعون مرة أخرى أمام محكمة النقض مما دفع الجهات التشريعية إلى إعادة تطبيق التعديلات لمدة 3 سنوات فقط.

وأضاف مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن التعديلات الأخيرة سمحت لمن يريد الطعن على حكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة وهى الدرجة قبل الأخيرة من الحكم النهائى البات، بأن يطعن أمام إحدى دوائر الجنايات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة فقط بدلا من النقض، وبالتالى فإنه سيتم التخفيف على محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاسئتناف تضم العديد من الدوائر التى سيتم توزيع عليها الطعون للبت والفصل فيها.

وبدوره قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن التعديلات على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تساعد على تخفيف العبء على محكمة النقض فى نظر الطعون على أحكام محكمة الجنح المستأنفة حيث من خلال التعديل سيتم الطعن أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

وأكد المستشار عبد الستار إمام فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك ملاحظة على هذه القانون والخاصة بتحديد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فقط وهو ما يعنى أن من يريد الطعن على الأحكام من وجه قبلى أو بحرى لابد أن يحضر إلى محكمة استئناف القاهرة وهو ما لا يحقق النص الدستورى رقم "97" والذى ينص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".

وتابع: تقريب جهات التقاضى أهم الأسباب التى تؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة ومن ثمة تحديد محكمة اسئتناف القاهرة فقط دون باقى محاكم الاستئناف السبعة الأخرى سيؤدى إلى بعُد جهات التقاضى عن المتقاضين.

وأضاف "إمام" أن من الملاحظات الهامة أيضا على التعديلات أن القانون محدد بمدة قانونية – 3 سنوات – وبعد انتهاء هذه المدة سيتم إلغاؤه والعودة مرة إخرى إلى الطعن على الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وعودة تكدس الطعون أمام النقض.

وفى السياق قال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن التعديلات الخاصة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هدفها التخفيف عن كاهل محكمة النقض من خلال عدم اختصاصها بنظر مئات الآلاف من طعون محاكم الجنح المستأنفة، وتوزيع العبء بينها ومحكمة الاستئناف، موضحا أن أحكام الجنح المستأنفة يطعن عليها أمام محكمة النقض، وعددها كبير للغاية، وفى ظل وجود محكمة نقض واحدة يعنى ذلك زيادة العبء عليها، ما يؤدى لتأخير الفصل فى الدعاوى بشكل يضر بالعدالة.

وأضاف الدكتور أسامة حسنين، كلما كان وقت أو تاريخ ارتكاب الجريمة والفصل فيها متقاربا تحققت العدالة، والهدف من التعديلات هو تفرغ محكمة النقض لنظر طعون الجنايات الأشد قسوة والأكثر خطورة.

وأشار عبيد إلى أن بعد هذه التعديلات ستتفرغ محكمة النقض للفصل فى قضايا الجنايات بشكل أسرع، موضحا أن هذه التعديلات تعنى خلق دور جديد لمحكمة الاستئناف، بإنشاء دوائر تقوم بدور محكمة النقض فى نظر طعون الجنح المستأنفة.

وتوقع أستاذ القانون الجنائى والمحامى حدوث خطأ، بمعنى أنه أن هذه الدوائر التى ستقوم بدور محكمة النقض قد تطبق مبدأ مخالف لمبدأ سابق كانت أرسته محكمة النقض، وهنا يحق للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن.

كان مجلس النواب وافق بـ402 نائب فى جلسته اليوم على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وتنص التعديلات على القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة تعديل نص المادة (36) مكررا بند 2، بما يتيح الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها، وذلك وفقا للأحكام التى تسرى على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضى به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.

كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، فى حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب. ونظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (36) مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التى تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;