الأربعاء 2024-11-06
القاهره 01:54 ص
الأربعاء 2024-11-06
القاهره 01:54 ص
تحقيقات وملفات
بعد مناشدة النيابة عدم تداول مقاطع فيديو جريمة الإسماعيلية.. هل تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار؟.. المشرع اعتبر إفشاء الأسرار "جريمة".. والعقوبة تصل للحبس سنة والغرامة
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:37 م
بعد تأكيد النيابة العامة ومناشدتها للكافة بعدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب جريمة الإسماعيلية لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنقاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من إدارة الدعوي التي ليست محلا للتداول والنشر، ولوقف نزيف الشائعات الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، يثور لدى المواطنين – خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي - العديد من التساؤلات أبرزها.. هل تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار؟ هل تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار؟ يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى: تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار بشكل واضح وصريح، حيث أنه وفقا للمادة 96من الدستور المصري والتي نصت في فقرتها الثانية على: أن "الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون نصت المادة73 من قانون الاجراءات الجنائية: "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار". ماهي عقوبة نشر وتداول تلك المقاطع؟ وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"انفراد": قانون العقوبات أجاب على ذلك السؤال بشكل مباشر حيث نصت المادة 171 بالباب الرابع عشر من قانون العقوبات: "كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل٠٠٠٠٠الخ". ووفقا لـ"الجعفرى": نصت المادة 189 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية. ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه. نص المادة 190 عقوبات ووفقا للمادة 190 عقوبات: "في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما أشارت المادة 191: "يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم. وطبقا للمادة 193: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها: (أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة. (ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا) ثانيا: قانون تقنية المعلومات نصت المادة (34): إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
ما هي عقوبة جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟ وفقا لباب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل بقانون العقوبات وطبقا للمواد – 80 د، 102 مكرر - والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
النيابه العامه
قانون العقوبات
قانون تقنيه المعلومات
عقوبه افشاء الاسرار
قاتل مواطن الاسماعيليه
تداول مقاطع الفيديو
ارتكاب جريمة الإسماعيلية
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;