بعد مناقشات عديدة داخل أروقة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والتي تترأسها النائبة درية شرف الدين، وافقت اللجنة على مشروعي قونين مقدمين من الحكومة: الأول: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الثاني: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، بعد إدخال تعديلات طفيفة للغاية.
ومن أهم المواد التى أثارت حالة من الجدل الكبير داخل لجنة الإعلام المادة 70 وهي المادة الخاصة بـ الضبطية القضائية للنقابات الفنية لمواجهة ما وصفه كلا من هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين "إسفاف المهرجانات"، فقد حازت هذه اللجنة على وقت كبير من المناقشة واضطرت اللجنة أن تستمع مرتين لممثلى النقابات الفنية، ورغم ذلك أرجأت مناقشتها فى الاجتماع قبل الأخير إلا أنها فى نهاية الأمر وافقت على المادة كما وردت فى مشروع الحكومة، علما أن هناك نواب كانوا يعترضون على هذه المادة وأبدوا تخوفهم من أنها تكون ذريعة لمنع والإبداع.
وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .
واعتبر كلا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمثابة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات والفن الهابط"، مؤكدا أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.
وكان الفنان هاني شاكر دعا خلال حضوره بلجنة الإعلام إلى منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا: الضبطية القضائية حلم من أحلامنا وقد حصلنا عليه لفترة ثم تم الغاؤه.
وتابع: الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ.
وقال "شاكر": "نريد دعمكم في مجلس النواب، لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر".
وأضاف: منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات ، مع تزايد أعدادهم بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات.
كما وافقت لجنة الإعلام على المادة (5 مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.
وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما وافقت على المادة والتى من شأنها زيادة موارد النقابات الفنية حيث تنص على :" جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أوالغنائية ، ويعفى من ذلك الدخول الى العروض والحفلات المبينة في المادة (6) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى أو التي تقيمها وزارة الثقافة أو الجهات والهيئات التابعة لها .
وأبرز التعديلات التي جاءت : تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، منح الضبطية القضائية لمختصين في هذه النقابات، إذ تنص المادة 70 مكررا من المادة الثالثة على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون، الأمر الذى يعني أن منح الضبطية القضائية ستكون بقرار من وزير العدل.
وتهدف التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.
كما تهدف إلى زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).