بعد حادث الشيخ زايد.. القانون أوجب إلغاء رخصة القيادة للسائق المخمور.. مصدر أمنى: السرعات الجنونية من أساليب القيادة الخاطئة.. ومطالب بتغليظ العقوبات على المتعاطين.. وهذه السرعات المقررة داخل المدن

عاقب قانون المرور الحالي المخطئ في حادث تصادم الشيخ زايد وتسبب في وفاة 4 أشخاص، ووضع القانون العديد من المواد التي يتم من خلالها سحب التراخيص أو إلغاءها بعدما تسبب فى وقوع ضحايا جراء الحادث، وأجمع الخبراء على مجموعة من الأخطاء التي تسبب فيها الجاني وعقوباته. يقول اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه طبقا للفيديو الذى رصد الحادث بمنطقة الشيخ زايد وتسبب في وفاة 4 اشخاص، يوضح أن قائد المركبة الخلفية يسير بسرعة كبيرة أدت إلى ارتطامه بالسيارة التي نتج عنها المتوفين، موضحا أن الرؤية النهائية للحادث يرجع الى الجهات المختصة التي تحدد السرعات، وأسباب الحادث الدقيقة طبعا للمعاينة واستخدام الأساليب الحديثة في رصد الحوادث. وأوضح اللواء قريطم، أن الفيديو المعروض يفيد أن سيارة المجنى عليهم قامت بتجاوز الدوران واتجهت إلى الحارة الوسطى وارتطمت به السيارة المسرعة من الخلف، ولم تعترض سيارة الضحايا طريق المتهم، حيث كانوا يستقلون مركبتهم بشكل طبيعى جدا ولم يرتكبوا أى خطأ مرورى في القيادة. ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق أنه طبقا للقانون، يجب أن تسير المركبات على سرعة 60 كم / س، لأن شارع النزهة الذى وقع به الحادث يعد من الطرق الداخلية والفيديو لمرتكب الحادث بمدينة الشيخ زايد يوضح أن هناك مطبات صناعية بالشارع، وبذلك تعد المنطقة كتلة سكنية يمنع فيها السير بسرعات عالية وهو ما ارتكبه الجانى في الحادث. وأضاف اللواء قريطم، أن الضحايا كانوا يسيرون - طبقا للفيديو- الموضح بزاوية واحدة، حيث أنهم تجاوزا الدوران بشكل طبيعى بشارع النزهة، لمسافة من 300 لـ 400 مترا ، والسيارة الآخرى كانت تسير بسرعات غير طبيعية ولا يمكن تحديد سرعتها لأن هناك خبراء يقومون بتفسير ذلك من واقع الفرامل للسيارة ، التى اصطدمت بهم وتسببت في الحادث، وأن المتوفين لا يوجد خطأ منهم اثناء القيادة لأن السيارة التي كانوا يستقلونها كانت تسير بعد الدوران لمسافة وجاءت سيارة المتهم من الخلف ووقع حادث التصادم. ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أن السرعات المقررة داخل المدن 60 كيلومترًا فى الساعة و 40 كيلومترًا فى الساعة داخل المناطق السكنية، وطبقا لقانون المرور يطبق على المتهم الذى تسبب في وفاة أكثر من شخص"يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة" وأوضح اللواء قريطم ، أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية مضيفافي حال ترتب الحادق على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. واستطرد مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، فإن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدد اللواء قريطم، على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وقال مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، إن الحادث يقع ضمن العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. وشدد اللواء صلاح عبد الوهاب الخبير المروري، على ضرورة إجراء تحاليل مخدرات لكافة السائقين وتكثيف تواجد الحملات المرورية على الطرق ومنع دخولها المدن، مع وجود رادارات لالتقاط السرعات الجنونية، مثلما حدث في واقعة مدينة الشيخ زايد والتي أظهرت قيادة السائق المتسبب في وفاة 4 اشخاص بشكل جنونى ولم يراعى تواجد سيارات آخرى بالطريق. وطالب الخبير المرورى ، بتغليظ عقوبة تجاوز السرعات المقررة على الطرق، لأن القانون حدد له إذا تجاوز السرعة لا يحبس، والغرامة 200 جنيه فقط، والتصالح 100 جنيه، بعكس عقوبة مخالفة السرعة للسيارات الملاكي، فإذا خالف سائق سيارة ملاكي السرعة يعاقب بالحبس 6 أشهر، أو غرامة من 300 إلى 1600 جنيه. وأكد مصدر أمنى، أن السرعات الزائدة من العادات الخاطئة في القيادة وتتسبب في وقوع الحوادث المرورية مثلما حدث في مدينة الشيخ زايد وعدم الالتزام بالسرعات المحددة داخل المدن للوقاية من تلك الحوادث، موضحا أن السرعات الزائدة التى نراها أعلى الطرق سوء تقدير المسافات وعدم اليقظة أثناء القيادة ، تؤدى إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق ومخالفة قواعد التخطى وتجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئة وانفجار الإطارات ، بسبب عدم مراجعة صلاحيتها. ولفت المصدر، أنه لتفادى الحوادث المرورية يجب الانتباه إلى الصيانة الدورية للمركبات أثناء القيادة أعلى الطرق منعًا لزيف الدماء على الإسفلت والتى يندرج تحتها إطارات السيارات، وفحص المركبة والفرامل واتزان السيارة والإضاءة فى توقيتات محددة و يجب الانتباه إلى ألا يكون ضغط الإطار الخاص بالسيارات عاليا أو منخفضا، لأنه يسبب انفجاره أثناء القيادة وانقلاب السيارة، حيث إن معدل الاحتكاك كلما اقترب من الأرض يتسبب فى توليد طاقة أكثر بمجرد السير على الطرق وينفجر الإطار.. وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة للمرور خلال الفترة الماضية كثفت من تواجد الحملات المرورية على الطرق ، منها الكشف عن اطارات السيارات لمنع الحوادث و فحص متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة أعلى المحاور ، مع التشديد على سائقى النقل لمنع تحميل الركاب فى الصندوق الخلفى للسيارات لمنع انزلاق المواطنين اثناء التوقف أو وقوع حادث مرورى يخلف ورائه العديد من المصابين أو الضحايا موضحا أنه سيتم تكثيف الحملات على سيارات النقل خلال الفترة المقبلة لمنع الحوادث . كما أقر قانون المرور الحالي في مواده أنه، عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما . وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بحبس المتهم كريم الهوارى أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطى، وتسببه خطأً فى موت 4 أشخاص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى. وكان تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلى، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;