مجلس النواب ينتصر لحرية الصحافة والإبداع.. يرفض مشروع قانون نقابات المهن التمثيلية والموسيقية المقدم من الحكومة بسبب "الضبطية القضائية".. ويدخل تعديلات بالمادة الـ5 بقانون مواجهة الأوبئة انتصارا للصحف

انتصر مجلس النواب لحرية الإعلام والصحافة، سواء بالتصريحات التى تصدر بين الحين والآخر من رئيس المجلس المستشار حنفى الجبالى، أو من رؤساء اللجان النوعية أو النواب، الداعمة بقوة لحرية الإعلام، ولم يقتصر دعم مجلس النواب لحرية الإعلام بالتصريحات فقط، بل توقف أمام المواد بمشروعات قوانين التى فيها أى تخوف من الجماعة الصحفية وأدخل تعديلات عليها تزيل هذه التخوفات ليس هذا فحسب بل رفض مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة انتصارا لحرية الصحافة والإبداع، ومن ضمن القوانين التى رفضها مجلس النواب انتصارا للحرية، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بعد استنكار نيابى للمادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، وجاء هذا الرفض انتصاراً لحرية الإبداع. رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة انتصارا للحرية وقد استنكرت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من مادة تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون. وأعربت عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة "المبدعين". وأشارت النائبة إلى أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة فى بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج أخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر على هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب. كذلك أعربت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن تحفظها على ما جاء بمشروع القانون بشأن غلق منشآت الكاستينج ورفع رسوم الترخيص لها مضيفة: "مش فاهمة السياق العام اللى جاءت فيه مثل هذه الامور خاصة وأن الدولة ترفع شعار دعم الفن". وتابعت أميرة صابر قائلة: "أرى فى هذا القانون تضييق على الفن" مشيرة إلى أن هناك منصات مفتوحة وكل المنتج الفنى يتم مشاهدته ونحن نحتاج لدعم الفن من خلال المنتج الفنى الجيد وليس بفرض أى رسوم ولو جنيه على تذاكر السينما والمسرح.وأضافت: "أرى أن مشروع القانون مناهض لتوجه الدولة لدعم الفن". تعديلات على قانون انتصارا للصحفيين أمام مشروعات القوانين التى رفض مجلس النوار تمريرها إلا بعد ادخال تعديلات عليها انتصارا للصحفيين، أثناء مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح فى نوفمبر المنصرم، فقد شهد مناقشة المادة الخامسة من ذلك القانون انتصار من مجلس النواب، للصحفيين وحرية الإعلام، حيث وافق المجلس على مقترح النائب اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، إضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس. ونص التعديل على " مع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون آخر ". ونصت المادة الخامسة على " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار. كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". تعديلات هذه المادة جاءت بعدما أعلن مجموعة من النواب على رأسهم مى كرم جبر ومحمود بدر وضياء الدين داود تخوفهم من هذه المادة، وأعلن النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب تحفظه على عقوبة الحبس بالقانون على من يقوم بنشر بيانات أو أخبار مشيرا إلى أن القانون بشكل عام فيه استجابة للواقع مضيفا أن المادة 71 من الدستور نصت على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى ثلاث الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. وأشار بدر إلى أنه فى تعديلات قانون الصحافة عام 92 حدثت أزمة على مادة جرائم النشر والتزمنا فى المجلس بعقوبة الحبس بالغرامة لافتا إلى أننا فى المجلس خلال تعديل قانون العقوبات استبدلنا عقوبة الغرامة بالحبس فى جرائم التصوير للمحاكم مشيرا إلى أننا منذ 3 أيام، الزملاء فى مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا عن هذه النقطة ولذلك أعلن تحفظى على مشروع القانون فى ظل وجود هذه المادة لأن أثرها الخارجى كبير ولا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أعلنت عنها الدولة. ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون باب لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;