بعد دخول مصر عصر الفقر المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه، لجأت الحكومة لعدة وسائل لتأمين مستقبل الأجيال القادمة من المياه، ومن هذه الاليات والوسائل، محاولة استغلال مياه البحار في أعمال التحلية والتوسع في إنشاء محطات لتحلية المياه في المحافظات الحدودية، وكذلك العمل على تقليل نسبة الفاقد من خلال مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، فضلا عن مشروعات حياة كريمة التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، ومن بين الآليات التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا والمتمثلة في شركات المياه، وهى فرض غرامة وعقوبات على كل من يستخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
وكانت شركة مياه القليوبية السبق في ذلك، حيث كانت أول شركة مياه قررت تحرير محضر وفرض غرامة على إحدى المشات بعد استخدام مياه الشرب في عملية رش الشوارع، وعقب ذلك لجأت شركة مياه القليوبية لإنشاء إدارة سميت بإدارة الخلسة، تكون مهمتها الرقابة على عملية استخدام المياه، وتحرير محاضر لكل من يشتخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها.
وفى الوقت نفسه وبعد شهور قليلة من قرار شركة مياه القليوبية، لجأت شركة مياه دمياط لتحريرعدة محاضر وصلت لـ 500 محضر ضد مواطنين ومنشات استخدمت مياه الشرب في أعمال رش الشوارع وغسيل السيارات، في محاولة للحفاظ على كل نقطة مياه.
والبداية كانت من القليوبية، ثم دمياط، وسرعان ما انتهجت شركة مياه الجيزه، نهج شركة مياه القليوبية، لتصدر تعليمات مشددة بسرعة اتخاذ إجراءات وتحرير محاضر لكل مواطن يقدم على ساتخدام مياه الشرب في غسيل السيارات أو رش الشوارع.
أما الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، كان له رأى آخر، فقام بإعداد قانون ينظم عملية استخدام مياه الشرب، ووضع عقوبات صارمة لاستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، حيث نص القانون الذى تم مناقشته في مجلس النواب على عدة عقوبات منها فرض غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه لكل من يقوم بإتلاف وسائل المرافق سواء مياه أوصرف، وكذلك غرامة 50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، أما جريمة استخدام مياه الشرب في رش الشوارع فوضع القانون عقوبة رادعة وصلت للسجن لمدة 6 شهور وغرامة مالية 20 ألف جنيه.
كما تضمن القانون عدة عقوبات أخرى منها، الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، وكذلك الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، وغرامة بين 5 - 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.
ونصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيـه ولا تزيـد عن عشرين ألف جنيـه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كل من يخـالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
ونصت المــادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع آداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز مدة ستة أشهر، والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.