أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر محمد على، حيثيات حكمها بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات مع الشغل وغرامة 15 ألفا، وتعويض مدنى 20 ألفا وكفالة ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة زينة والبلاغ الكاذب.
وتلخص فى أن المدعية بالحق المدنى وسام رضا أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم وأعلنته قانونا بالعقوبة المقررة بنصوص المواد"171،302،305،308" من قانون العقوبات.
تأسيسا على أن المتهم فى 8،12 من فبراير 2014 وما بعده ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية، وخدش سمعتها وسمعة عائلتها بأن تقدم المتهم بتاريخ 8 فبراير من عام 2014 ببلاغين ضد المدعية أمام النائب العام ثابت بهما أمور كاذبة وأسند للمدعية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا وخدشت تلك الأمور شرفها واعتبارها.
وأضافت الحيثيات، مما حرى للتقدم بدعواه كما أنه حال مثوله أمام نيابة مدينة نصر ادعى بأن كل ما كان يربطه بالمدعية هو علاقة زمالة، وأنه فوجئ بالدعية عبر وسائل الإعلام تدعى زواجها منه وأنه والد الطفلين، مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية ومادية.
وقالت الحيثيات أنه باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستنداته، ولما ثبت ارتكاب المتهم لجريمتى السب والقذف العلنى متضمن طعنا فى عرض المدعية مكتملة الأركان، حيث أسند إليها قيامها بنسب طفليها له وادعاءها أنه والدهما كما قامت بتزوير فى محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرهم وحصولها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به وتقديمه للقنصلية المصرية فى لوس أنجلوس، وادعيت أن صاحب هذا الجواز هو والد هذين الطفلين.
ومن جميع ما سبق ولما ثبت ارتكاب المتهم بجريمة البلاغ الكاذب، كما أنه لما ثابت من الأوراق بصدور حكم نهائى بإثبات نسب الطفلين زين الدين وعز الدين اليه ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإدانته بها عملا بمقتضى نص المادتين "303،305" من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان ذلك وبالنسبة لما ثبت للمتهم من أنه ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها، ولما كانت الجرائم التى ارتكبها المتهم كانت بغرض واحد هو النيل من سمعة وعرض المدعية، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت من إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهامات، مما تقضى المحكمة معه بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم وهى المقررة بنصوص المواد "302،308" من قانون العقوبات.
وأوضحت الحيثيات أنه عن الدعوى المدنية، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمتى السب والقذف والبلاغ الكاذب يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ فى حقه وترتب على ذلك ضرر شخصي مباشر بالمدعية بالحق المدنى، وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر وهو ما يتوافر معه شرائط أعمال نص المادتين 251،251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يستوجب معه إلزام المتهم بالتعويض المدنى بمبلغ 20 ألف جنيه، وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثلت المدعية بوكيل عنها المحامى عاصم قنديل وأودعوا 3 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأعلمته بمحتواها، وحيث تغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة رغم إعلانه بها قانونا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات معه الشغب وغرامة 15 ألفا وتعويض مدنى 20 ألفا وكفالة ألف جنيه.