دعما لقطاع السياحة والآثار، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار في مجموع مواده، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، من حيث المبدأ والانتهاء من 17 مادة.
يأتي ذلك إلي جانب ما شهدته الجلسة من إعلان رئيس مجلس النواب، قرار مكتب المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، لعدم توافر الشروط التى تنص عليها اللائحة، وسيتم إخطار النائب، ومقدم طلب رفع الحصانة، وذلك دون إعلان اسم النائب، بالإضافة إلى إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وإحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية.
ويهدف مشروع قانون إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والاثار، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
ويأتي في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
وخلال الجلسة وافق المجلس علي المواد المنظمة، لإجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وتعيين الأمين العام للصندوق واختصاصاته، بالاضافة إلي الموافقة علي موارد الصندوق المتمثلة في ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50٪ ما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون، بالإضافة إلي نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلي للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبه من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلي للأثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الاثار المؤقته بالخارج.
كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات.
بالإضافة إلي حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بالاضافة إلي حصيله استثمار أمواله والاعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته والقروض التي تعقد لصالحه وأيه موارد أخري تقرر له قانونا.
وأقر المشروع، حق صندوق دعم السياحة والآثار، تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
كما وافق علي إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.
وشهدت الجلسة، الموافقة علي إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، إحداهما فى مواد الإصدار.
وتفيد المادة المستحدثة من مواد الإصدار برقم 5 والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشي مع النسق التشريعي لاسيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل في الدمج، والأيلولة، النقل، بأن يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.
كما تقضي المادة المستحدثة الأخرى التي اقترحها النائب محمود قاسم، بأن " يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 8 لسنه 2019، علي أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة للصندوق، علي أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية".
أما القانون الثاني، ومقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، استهل مناقشته بعرض النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والآثار، لتقرير اللجنة حول حيث أكدت أن هدفه تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
وشهدت المناقشات، مطالبه النواب بتحديد واضح وصريح لطبيعة المنشأت الفندقية والسياحية، وموقف المقاهي المتواجدة في المقاهي الشعبية منها، وعما إذا كانت ستخضع لتطبيق القانون فيما يخص رسوم تقديم الشيشة من عدمة، وسرعة خروج اللائحة التنفيذية للنور وتشديد الرقابة علي من لهم حق الضبطية القضائية لمواجهة أي تجاوزات.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية، وترفع اللجنة تقريراً سنوياً باعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
وجاء إقرار المادة ذلك بعد الموافقة على اقتراح النائب اشرف رشاد ممثل الهيئىة البرلمانية باعادة صياغة المادة وضم المادة الخامسة اليها فى نهاية المادة والتى كانت تنص على ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرارٌ من رئيسها.
وتختص اللجنة، بمباشرة عدد من الاختصاصات، في مقدمتها العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، و الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد، بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
من ألف جنيه لمليون.. اعرف رسوم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
كما وافق المجلس علي المواد المنظمة لرسوم إصدار تراخيص المنشأت السياحية والفندقية، حيث أقرت مادة 12 بأن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
وأكدت المادة (13) عدم جواز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة 11 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وشملت مشروعات القوانين التي أحالها رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.
يأتي ذلك بالاضافة إلي مشروع قـانون مقدم من النائب هاني أباظة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتم إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قـانون مقدم من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.
وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس قرر حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، لعدم توافر الشروط التي تنص عليها اللائحة، وسيتم إخطار النائب، ومقدم طلب رفع الحصانة، وذلك دون إعلان اسم النائب.
وقال جبالى أنه وفقا للمادة 257 من اللائحة بحث مكتب المجلس طلب رفع الحصانة وقرر حفظه لأن طلب تنفيذ الاحكام القضائية له أحكام خاصة، ويخرج عن الأحكام المطلوبة لرفع الحصانة.