مباراة تحت القبة مع الحكومة حول الضبطية القضائية تنتهى لصالح "النواب".. المجلس يرفض طلب منحها بقانونى المنشآت الفندقية والمالية الموحد.. والأعضاء: "الإجراءات الجنائية" ينظمها ولا تحتاج لنص بقوانين الو

شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، واقعتين تحت القبة بين الحكومة، وأعضاء المجلس حول الضبطية القضائية فى قانونى المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المالية الموحد، وانتهت برفض الأعضاء. الواقعة الأولى بدأت التفاصيل، عقب أن قرأت النائبة نورا على مقررة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، المادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها، وتنص على "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص، ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة. وطبقا لهذه المادة، يتم منح بعض موظفى وزارةالسياحة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، كما أجازت للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي فى مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلن. وشهدت الجلسة، اعتراضات من النواب حول المادة مطالبين بحذفها، وقال النائب عبد المنعم امام، إن قانون الإجراءات الجنائية واضح فى تنظيم مسألة الضبطية القضائية، مشيرا إلىأن البند 6 من المادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية لمفتشى وزارة الياحية لهم الضبطية القضائية وفى المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية أيضالوزير العدل بالاتفاق المختص منحبعض الموظفين صفة الضبطية القضائية. وتساءل الناب عبد المنعمإمام: "لماذا وزارة السياحة تريد أن تضع فى قانونها مادة خاصة بالضبطية القضائية لموظفيها، رغمأنالمفتشين بوزارة السياحة لديهم الضبطية القضائية، كما انه يمكن لوزارة السياحة، وأى وزارة بالتنسيق مع وزير العدل أعطاءالموظفين الضبطية القضائية، مضيفا: الإفراط بمنح الضبطية القضائية أمر غير مقبولوعادة غير مستحبة. وأشار إلى أن هناك 24جهة غير الجهات الأمنية والرقابية تم منح موظفيها الضبطية القضائية، مضيفا: "كدا كل موظفى الحكومة تقريبا لديهم الضبطية القضائية متسائلا مين بيراقب على مين". وأوضح: هذه المادة ليس لها محل، مطالبا بحذفها لأن منح الضبطية القضائية يمكنتنفيذه من خلال قانون الاجراءات الجنائية ويمكن لوزير السياحة بالاتفاق مع وزير العدل منح الموظفين لديه، مؤكدا أن هذا الأمر وهو منح الوزارات من خلال قوانينها الضبطية القضائية لموظفيهايجب أن يتوقف، وعلينا مراجعة الجهات التى لديها الضبطية القضائية، لأن قانون واحد يكفى لتنظيم هذهالمسالة وهو قانون الإجراءات الجنائية. وأيد النائب هشام هلال، اقتراح عبد المنعم إمام، بحذف المادة، قائلا"قانون الإجراءات الجنائية منح الضبطية القضائية لعدد من الجهات منها ضباط الشرطة وضباط الأمن العام ومصلحة السجون وضباط السكة الحديد ومفتشى وزارة السياحة، ولو كل وزارة هتطلب منح موظفيها الضبطية القضائية، يبقى نلغى وظيفة ضباط الشرطة"، مؤيدا حذف المادة "32"من قانون المنشآت الفندقية والسياحية. وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزبالشعب الجمهورى، إلى أنه تم التوسع من خلال عدد من القوانين فى منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين فى بعض الجهات، لافتا الى انه فى بعض الأحيان يساء استخدام هذه الضبطية، وقال "لدينا منشآت سياحيةعليها مفتشين من وزارة السياحة يمكن لهم القيام بهذا الدور فى التفتيش وعمل تقارير يتم إرسالها للمنشآت لتصويبالأخطاء. وتابع قائلا إن منح الضبطية القضائية لموظفى وزارة السياحة امرغير مناسب وباسم الحزب، أطالب بحذف هذه المادة،وأشار النائب أشرف المقرحى، إلى أن الضبطية القضائية ينظمها قانون الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية لاى موظفين به تجاوز ولذلك ارفض هذه المادة. ورد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها، قائلاإن قانون الاجراءات الجنائيةفى المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائيةلمفتشى السياحة، ولكن فلسفة قانون المنشآت الفندقية والسياحيةتقوم على عدم دخول أى جهة أخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وبالتالى ستكون هناك حاجة لمنح موظفين اخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوفر العدد الكافى للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، لا ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل. وأخذ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التصويت على القرار لتأتى النتيجة بموافقة المجلس على حذف المادة. الواقعة الثانية بدأت بطلب الحكومة، إعادة المداولة على المادة 59 من قانون المالية الموحد، والتى سبق وأن رفضها المجلس فى جلسات سابقة خلال مناقشة القانون، وجاءت المداولة قبل أخذ المجلس الموافقة النهائية على القانون. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، إن المجلس سبق ووافقعلى حذفالمادة 59 من قانون المالية الموحد، والحكومة تتقدم بطلب إعادة مداولة حول المادة بإعادة صياغة جديدة تنص علىأن يكون لمفتشى الوزارة الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية فى الجرائمالمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانونالعقوبات والتى تقع فى دوائر تخصصهم وتكون متعلقة بشئون وظيفته. وتابع قائلا، :"حددنا نطاق عملهم بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات وهى جرائم العدوان على المال العام والغدر"، متابعا، "نطاق تطبيق الضبطية القضائية وفقا لتلك الصياغةسيكون نطاق ضيقوينحصر فى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات"، فضلا عن أن منح الضبطية القضائية لن يتم الا بموافقة وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية كما أن الالتزام بحماية المال العام هو التزام دستورى مقرر بالمادة 34 من الدستور. فيما قال نائب وزير المالية، إن وزارة المالية هى المسئولة عن الحفاظ عن المال العام، ونحن لا نتكلم عنمنح الضبطية القضائية لكل العاملين بوزارة المالية وانما عن عدد يقل عن 400 موظف على مستوى الجمهورية مرتبط بقطاع التفتيش المالىوالذى يرتبط عملهم بإثبات وقائع التعدى وتسهيل التعدى على المال العام والاختلاس لعرضها على النيابة المختصة، مطالبا منح الضبطية فى هذا الإطار لضبط المال العام وسلامة وكفاءة الرقابة عليه، إلا أن الرفض أيضا كان من النواب. وأعلن النائب عبد المنعم إمام، تمسكه بحذف المادة للمرة الثانية، قائلا: "لدينا جهات مسؤولة عن الضبطية القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية نظم هذا الأمر ويعطى لوزير المالية تحديد الموظفين بالتنسيق مع وزير العدل لمنحهم الضبطية القضائية، وليسكل الموظفين". وفى نفس الصدد، أعلن النائب نور أبو ستيت، رفضه إعادة المادة لمشروع القانون ورفض المقترح والمبررات المقدمة من الحكومة، قائلا: "الضبطية القضائية تمنح بإجراءات معينة وبمواصفات معينة، وكل أجهزة الدولة تسعى لتقليل الفساد، ومنح ضبطية قضائية لموظف على موظف عملية غير منضبطة سينتج عنه فساد أكثرو أرى فى المادة شخصيا شبهة عدم الدستورية، ومن ثم أعلن تمسكى بحذف المادة ورفض مقترح الحكومة". وأخذ رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، التصويت على القرار لتكون النتيجة موافقة المجلس على حذف المادة ورفض اقتراح الحكومة بإعادتها. وينظم قانون الإجراءات الجنائية الضبطية القضائية، فى المواد من 21 حتى 29 حيث نصت المادة 21 من القانون على أن «يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى» وقد جرى تحديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وهم مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن وضباط مصلحة السجون ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة ومفتشو وزارة السياحة. واجازت المادة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وأوجبت المادة 24 من قانون الإجرءات الجنائية، على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدمتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة. ومنحت المادة 29 من القانون مأمورى الضبط القضائى، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;