لا يخفى على أحد أن الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا هي التغير المناخى، وأطلقت صيحات الخطر للعمل علي التصدي لهذه الظاهرة، وأذكر بإجماع الفلاسفة عن أن المسئول عن هذه الكوارث هو الإنسان، كما أن موقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احتراما شرعيا..جانب من تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر جامعة الأزهر عن المناخ، والذى كان أولى فعاليات المؤسسات في أعقاب إعلان استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، حيث يعد هذا فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ تستضيف مصر رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر.
وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الفتاوى المتعلقة بالبيئة والصادرة من دار الإفتاء المصرية:
تكوين الأشجار على هيئة إنسان أو حيوان
تهذيب أشجار الزينة على أشكال تحاكي صور الحيوانات أو الشخصيات الكرتونية، ليس من التصوير المنهي عنه في شيء؛ بل هو جائز شرعًا؛ لانتفاء علة عبادتها وتقديسها، مع تحقق المصلحة؛ فإن في تزين الحدائق بهذه الأشكال ما يُسعد الأطفال ويُدخل السرور عليهم وعلى أسرهم، ولأجل ذلك جعلت الحدائق العامة.
حرق قش الأرز وحطب القطن
هذا التصرف حرامٌ شرعًا، وفاعله آثم؛ لأنه من المقرر في المقاصد الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يسعى في إيصال الضرر لغيره؛ كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة مقدَّمة على المصلحة الخاصة، فليس للمزارع أن يتخلص من بقايا محاصيله بطريقة تَجُرُّ الضرر إلى الناس؛ حيث أثبتت الأبحاث العلمية الطبية أنّ الأطفال هم أكثر الفئات تأثُّرًا بِتلوُّث الهواء الذي تُسببه هذه الأفعال وغيرها؛ فيُصَابون بضيق التنفس، وأمراض الشُّعب الهوائيّة، وزيادة احتمال الإصابة بالرّبو، والتهابات العين، التي تسبّب عدم وضوح الرؤية، وخفْض مناعة الجسم، ومن أكبر مكوِّنات هذه السحابة غاز أول أكسيد الكربون الذي يسبب أضرارًا بخلايا المخ، ويؤثر في الدورة الدمويّة والجهاز العصبي، وعنصر الرصاص الذي يسبب أمراض الْكُلى، وزيادة التخلف العقْلي.
وإذا كانت هذه الحرائق سببًا في كل هذه الأضرار الصحية -كما أثبتته الأبحاث العلمية- فإن القيام بها والتسبب فيها يُعَدُّ إفسادًا في الأرض وبغيًا بغير الحق، وهذا من الكبائر التي نص الله تعالى على تحريمها بل وقرنها بالشرك به في قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ حكم الطهارة بمياه الصرف الـمعالجة المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً. وعليه: فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.
إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها إلقاء الكمامة الطبية المستعملة في الطريق العام والتي تؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا ومُجَرَّم قانونًا، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.
إلقاء القمامة والحيوانات في مياه النيل يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؛ لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته من طريق الناس ومواطن عيشهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، وإلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.
هذا، وقد نصَّ القانون المصري على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك؛ فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض.