على مدار قرابة 120 دقيقة، ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، مشروع قانون "المجلس المصري الصحي" خلال اجتماعها الأخير، وسط حضور من ممثلي الحكومة ونخبة من العاملين بقطاع الصحة على رأسهم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون "المجلس الصحى المصري" نهائيا بعد إ إجراء تعديلات طفيفة ببعض المواد، فضلا عن استحداث مواد على مشروع الحكومة، وحظي مشروع القانون بمناقشة واسعة.
وبدوره دعا الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، لزيادة التمثيل الطبي في مجلس إمناء المجلس الصحي، معللا ذلك بأن المجلس الصحي المصري هو مجلس طبي، مشددا على أن يكون هناك نسبة أوسع في التمثيل الطبي.
كما سجل الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق اعتراضه على إلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، داعيا إلى استمرارها بعلة أن إلغائها سوف يأتي بنتائج عكسية، وهو الأمر الذي رد عليها الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قائلا :" نحن غيرنا في فترة من الفترات أسم بلدنا فما المانع من تغيير هذا المسميات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي وهي شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية سواء طب أو اسنان أو طب بيطري.
وتنص المادة الأولي كما وفقت عليها اللجنة: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحى المصري ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات ويشار إلى المجلس الصحى المصرى في مواد هذا القانون بالمجلس".
وتنص المادة الثانية على مشروع القانون من المجلس الصحى على :" يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريرى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى، أولا: تطوير مستوى التدريب الطبي والصحى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم لتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصري العربية وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدول، ثانيا: تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ولمسايرة المجلس التقدم العلمي".
بينما جاءت المادة الثالثة بمشروع القانون لتنظم علية الحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، إذ تنص على :" مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار على يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويسرى ذات الشرط عند تجديد هذا الترخيص وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجدد الترخيص".
وحددت المادة الأخير من مشروع القانون كيفية رقابة أموال المجلس، إذ تنص على :" أموال المجلس أموالا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقا لأحكام القانون رقم "308" لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري".