رسميا إعلان القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.. مرفق الكهرباء: إصدار الموافقة على الترخيص خلال 30 يوما من الطلب.. إلزام المرخص لهم بإنشاء 250 محطة خلال 5 سنوات.. خدمة عملاء على مدار

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الرسمى للجهاز القواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية بعد إقرار مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هذه القواعد فى جلسته بتاريخ 24 فبراير الجارى. وحددت اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية تعريف المستثمرين وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يرغب فى الاستثمار فى مجال شحن السيارات والمركبات الكهربائية ويقصد بالشركة بأنها شركة مساهمة مصرية التى ينشئها المستثمر لممارسة نشاط شحن السيارات المركبات الكهربانية. ويقصد بنشاط شحن السيارات المركبات الكهربائية هو نشاط بيعالطاقة الكهربائية للسياراتالمركبات الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها باستخدام الشواحن السريعة أو البطيئة من خلال محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية. ويقصد بالسيارات والمركبات الكهربائية أى سيارة / مركبه تعمل بالطاقة الكهربائية كليا أو جزئيا لتسيير السيارة المركبة، ويستمد المحرك الكهربائى التيار من بطارية تخزين قابلة لإعادة الشحن أو من أجهزة تخزين طاقة محمولة أخرى ( قابلة لإعادة الشحن مثل البطاريات المحمولة، أو تستخدم طاقة مستمدة من مصدر خارج المركبة ). و عرف الجهاز محطات الشحن بانها المكان المخصص لاغراض الشحن التجارى للسيارات المركبات الكهربائية ويحتوى على نقطة شحن واحدة على الاقل، ويشتمل على معدات شحن السيارات المركبات الكهربائية. و تضم مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية الأتى: -المستوى 1: الشواحن التى تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة لا تتعدى الـ 7 ٫ 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة. -المستوى 2: الشواحن التى تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة أكبر من 7 ٫ 2 كيلووات ولا تتعدى 22 کیلووات لنقطة الشحن الواحدة. -المستوى 3: الشواحن التى تستخدم التيار المستمر ( DC ) بقدرات أعلى من 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة. ووافق مجلس إدارة الجهاز على تحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية من شركات التوزيع لمحطات الشحن ومن محطات الشحن للسيارات المركبات الكهربائية ومنح المنزلى نقاط شحن السيارات المركبات الكهربائية من النوع ( 1 ) والمستخدمة بشكل أساسى فى المنازل من الحصول على أى تصاريح أو تراخيص من الجهاز، ومنح التجارى تسرى على نشاط شحن السيارات المركبات الكهربائية أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وهذه القواعد التنظيمية وأية قواعد صادرة عن الجهاز تنظيم سوق الكهرباء فى مصر. وتخضع الشركة للقواعد التنظيمية والقواعد والأكواد الفنية ودليل توصيل التغذية الكهربائية والعقود النمطية المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأية تعديلات قد تطرأ عليها، وتسرى هذه القواعد على محطات الشحن المرتبطة بشبكات التوزيع من خلال شركات التوزيع المرخص لها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولا تنطبق هذه القواعد على المحطات غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية. وفى حالة إمداد محطات الشحن من مصادر أخرى بخلاف الشبكة يقوم الجهاز بوضع القواعد الخاصة بذلك وفقا للطلب المقدم فى حينه ويحظر على الشركات الحاصلة على رخصة توزيع طاقة كهربائية العمل بنشاط شحن السيارات المركبات الكهربائية. ويمنح الجهاز الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء ( 250 ) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع ( 50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن / عام ) على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى ( 3 ) وذلك بحد أدنى ويتم اخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لإصدار شهادة سريان الترخيص السنوية. و يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل خمس سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 a يصدر تصريح للشركة للبدء فى إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط. رابعا: اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: - تنظيم العلاقة ما بين مستثمرى محطات الشحن وشركات التوزيع والمستهلك النهائى لضمان المساواة والمنافسة الحرة من أجل حماية المستهلك. - إصدار تصاريح وتراخيص للشركات لإنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية وبيع الكهرباء للمستهلكين على الجهد المنخفض، وذلك كله وفقا لأحكام لقانون الكهرباء ولائحتة التنفيذية والاشتراطات العامة للتصاريح والتراخيص الصادرة من الجهاز. - إدراج القواعد الفنية لربط محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية بكود التوزيع واعتماده من مجلس إدارة الجهاز. - إصدار العقود النمطية لتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية. - إصدار تصاريح وتراخيص للشركات التى تنشئ محطات شحن سيارات من النوع ( 2 ) أو ( 3 ) أو كليهما لإنشاء محطات وبيع التيار الكهربائى من هذه المحطات، على أن لا تتجاوز قدرات المحطة الواحدة عن 500 كيلوفولت أمبير. - إصدار القواعد التنظيمية المنظمة لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية وتعديلها كلما دعت الحاجة. - إعتماد قواعد الإنشاء والأمان لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية وكذلك اعتماد المواصفات الفنية لمحطات الشحن والتى يجب الالتزام بها من قبل الشركة والتى تصدر من شركات التوزيع. - اعتماد المتطلبات الفنية لربط محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية بشبكات الكهرباء فى جمهورية مصر العربية. - يجوز للجهاز إلغاء التصريح الترخيص فى حال مخالفة أى من مواد القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات العامة للترخيص والقواعد التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن. - مقابل منح تصاريح وتراخيص مزاولة نشاط شحن السيارات المركبات الكهربائية يمنح إعفاء من مقابل دراسة الطلب وإصدار التصريح الترخيص لمدة عشر سنوات من بداية تطبيق القواعد للشركات المتقدمة، ويتم فرض الرسوم المقررة بعد انتهاء تلك المدة. - فى حال التنازل عن التصريح الترخيص الصادر للشركة فعليها الالتزام بنموذج طلب التنازل المعتمد من الجهاز والمواد 23 و25 و29 من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2018. صفحة 4 من 9. خامسا: التزامات أطراف مرفق الكهرباء: أ. شركات توزيع الكهرباء: 1. تلتزم شركات توزيع الكهرباء المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للشركات المرخص لها بممارسة نشاط شحن السيارات / المركبات بالطاقة الكهربائية، بأسعار بيع الكهرباء الصادر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عن طريق تركيب عداد منفصل لقياس كمية الطاقة الكهربائية المباعة للشركات المرخص لها. وفى حال تركيب عداد فرعى من عداد رئيسى مركب على الجهد المتوسط تتولى شركة التوزيع اصدار الفاتورة الشهرية الخاصة بالاستهلاك للعداد الفرعى والعداد الرئيسى بعد إجراء التسوية اللازمة لاستهلاك العداد الرئيسى لكل من الطاقة المباعة والقدرة، ويتم ذلك للقدرة وفقا لنسبة الطاقة المباعة للعداد الفرعى من الطاقة المباعة للعداد الرئيسى. 2. يتم إضافة خدمة إدارة كل ما يتعلق بالتعامل مع الشركات العاملة فى مجال محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية على المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء. وتلتزم الشركة بنشر بيانات الإتصال بتلك خدمة على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة أو أى وسيلة أخرى وتحديثها كلما استدعى الأمر ذلك. 3. إعداد المتطلبات الفنية لربط محطات شحن السيارت الكهربائية بشبكات الكهرباء فى جمهورية مصر العربية. 4. دراسة الطلب واصدار الموافقة المبدئية للشركة خلال 30 يومًا على ربط وتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية التى يرغب فى إنشائها داخل النطاق الجغرافى الخاص بشركة التوزيع. 5-دراسة الملف الفنى المقدم من الشركة لمراجعته واصدار الموافقة النهائية ومقايسة الربط وإبرام التعاقد وفقا للعقود النمطية الصادرة من الجهاز بعد سداد الشركة لقيمة المقايسة، على أن يتم فصل ايه احمال اخرى قد تتسبب فى تغيير تعاقد قائم مع منشأة من الجهد المنخفض إلى الجهد المتوسط نتيجة وجود محطة الشحن داخل حدود تلك المنشأة. 6. التأكد من أنه قد تم الالتزام بمتطلبات ربط محطات الشحن بالشبكة الكهربائية التى يقرها الجهاز ولشركة التوزيع فى سبيل ذلك تركيب أجهزة قياس عند محطات الشحن لإختبارها وذلك على نفقة الشركة. 7- إطلاق التيار بعد إجراء الاختبارات اللازمة. 8-القيام بدراسة التأثير على الشبكة سنويا لتقييم تأثير ربط محطات الشحن على شبكات التوزيع وذلك بناء على خطط التوسعة والإنشاء المقدمة من قبل شركات الشحن وتقديمها للجهاز لإعتمادها. 9- تقييم احتياجات البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتغذية محطات الشحن بشكل آمن وفعال ولاتخاذ الإجراءات الاستثمارية الملائمة سواء بتوسعة الشبكات القائمة أو إنشاء شبكات جديدة. 10-يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع / عدادات ذكية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية. 11. يجوز للمستهلك طلب تركيب عدادات مسبقة الدفع / ذكية منفصلة لنقاط الشحن المنزلية بناء على طلب المستهلك وعلى نفقته. ب. المستثمر: 1- يقوم المستثمر بإنشاء شركة مساهمة مصرية يكون نشاطها بيع الطاقة الكهربائية من محطات شحن السيارات / المركبات الكهربائية ورأس مالها المصدر لا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى، على أن يتم استكمال سداد رأس المال فى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات. 2- إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطات شحن الكهرباء وللمستثمر الحق فى القيام بذلك بنفسه أو التعاقد. للقيام له بذلك كمقاول بشرط أن يكون حاصل على شهادة تأهيل لممارسة هذه الأنشطة على أن يضع الجهاز بالتنسيق مع نقابة المهندسين والأطراف المعنية أشتراطات وجهة التأهيل، غير أن المسؤولية القانونية فى جميع الاحوال قبل المستهلكين أو العاملين بتلك الشركات تقع على عاتق الشركة المرخص لها. الغير موافقة. 3- التقدم للجهاز بخطة الإنشاء والتوسعة لمحطات الشحن لمدة خمس سنوات وذلك لدراستها، وفى حالة، الجهاز على الخطة تقوم الشركة بالتقدم لشركة التوزيع بدراسة تتضمن خطة التوسعة والإنشاء لمحطات الشحن الواقعة فى النطاق الجغرافى لشركة التوزيع لمدة خمس سنوات مع تحديد المواقع الجغرافية تقريبًا لكل محطة شحن وذلك لدراسة إمكانية ربطها من قبل شركة التوزيع. 4- تتقدم الشركة للجهاز بطلب للحصول على تصريح وفقا للنموذج المعد عن طريق الجهاز. 5- التقدم بالملف الفنى لكل محطة شحن على حدى لشركة التوزيع ذات الإختصاص لدراسته وإصدار مقايسة الربط. 6- دفع قيمة مقايسة الربط لشركة التوزيع وابرام التعاقد وفقا للعقود النمطية والقواعد المعتمدة من الجهاز فى خلال 30 يوما من تاريخ الحصول على التصريح. 7- التقدم للجهاز للحصول على ترخيص بيع للكهرباء من محطات الشحن المملوكة له فور الانتهاء من الإنشاءات لأول محطة من محطات الشحن المقدمة. 8- فور الحصول على الترخيص تتقدم الشركة بالترخيص لشركة التوزيع ذات الاختصاص لربط تلك محطة المحطات الشحن بشبكة شركة التوزيع. 9- تلتزم الشركة بتوفير كافة البيانات التى يطلبها الجهاز والخاصة بالشركة أو المستهلكين التابعين لها ولا يجوز للجهاز استخدام بيانات المستهلكين الا فى ما يتصل بأعمال الجهاز. 10- توفير خدمة للعملاء تعمل على مدار الـ 24 ساعة فيما يتعلق بجميع الخدمات المقدمة من قبل الشركة. 11 - تقديم خدمات الشحن الكهربائى للمستهلكين دون تمييز وذلك ضمن الإمكانيات والمحددات الفنية لمحطة الشحن. 12 - المحافظة على سرية البيانات الخاصة بالمستهلك، ولا يجوز استخدام أى من تلك البيانات الا بتصريح من الجهات المعنية أو بحكم قضائى. 13- تطبيق المواصفات العامة والمعتمدة بحيث تكون جميع محطات الشحن قابلة للاستخدام والشحن لجميع أنواع المركبات، وذلك طبقا للمواصفات الأوروبية والـ IEC. 14- وضع خطة التخلص الآمن من المحطات بعد انتهاء العمر الافتراضى للمحطة،، البيئية المحددة بالتشريعات النافذة. 15- عدم القيام بأى تعديلات على محطات الشحن والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها من شأنها التأثير على تأمين التغذية الكهربائية لتلك المحطات ( على سبيل المثال ليس الحصر زيادة عدد نقاط الشحن للمحطة ) الا بعد الحصول على تصريح مسبق من شركة التوزيع. 16- عدم إجراء أى إصلاحات أو أعمال صيانة لمحطة الشحن إلا من قبل الشركة المرخص لها أو من قبل جهة فنية متخصصة لهذه الغاية ومعتمدة. 17- على الشركة المرخص لها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية محطات الشحن. الالتزام بالمتطلبات والشروط.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;