حرص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته بجلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد على إيجاد تنظيم جديد لنشاط التأمين التكافلى، وإعادة التأمين التكافلى، باعتباره يمثـل أبرز الأنشطة التأمينية، الواعدة فى مجال النمو بأسواق المنطقة، فضلا عن تنظيم مستحدث لنشاط تأمينى واعد بالدول النامية حيث "التأمين متناهى الصغر".
ويأتى تنظيم التأمين متناهى الصغر فى ضوء بلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وجاء تنظيم نشاط التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى فى مادتين، حيث أجازت المادة ( 12) حسبما اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلى.
وحسب الفقرة الثانية يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً.
وتقضى المادة (13) بأنه لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلى بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2 ) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
وشملت فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى بالمادة الثانية، (تأمينات الحياة، تأمينات الحوادث الشخصية طويله الأجل، التأمين الطبى طويل الأجل، تأمين دفعات التعاقد، عمليات تكوين الأموال)، أما الفروع الواردة بالبند ثانيا فتشمل تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ومنها التأمين ضد اخطار الحريق والاخطار المرتبطة به، التأمين الإلزامى ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التأمين الطبى قصير الأجل.
كما شددت الفقرة الثانية من المادة (13) على عدم جوا الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى، وصيغة التأمين وإعادة التأمين وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين التكافلى وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين.
أما فيما يخص التأمين متناهى الصغر، فجاءت المادة (14) من مشروع القانون لتقضى بأنه يعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتا ألف.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25% وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وأناطت المادة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قرارات تحديد أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
وأعفت المادة ( 15) بمشروع القانون أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وعدد التقرير البرلمانى أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتى ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التى يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأمينى، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحى الشامل.
وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالى، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).