يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يلزم مشروع القانون كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وأشار التقرير إلىصدور القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة، وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والموانئ المصرية.
وذكر أن الآونة الأخيرةشهدت تزايداً فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأنه تماشيا مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، و المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائداً فى إدارة هذا الملف، فقد سعت الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دورها الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن اهتمامها بالتنمية فى المناطق المتضررة من الأعمال غير المشروعة
وتابع التقرير:" حرصت الدولة المصرية على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها ".
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، والجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.
وأشار التقرير إلى أن الواقع العملي كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، خاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، بالإضافة لوضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
وتضمن مشروع القانون إضافة مواد بأرقام 7 مكرر و20 مكرر و24 الى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفنحيث أوجبت المادة 7 مكرر على كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف
وعاقبت المادة 20 مكرر بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً) وهو إخطار الجهة المختصةإذا حدث تصرف بالبيع او الايجار السفينة أو الوحدة البحرية خلال 15يوم فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
المادة (24 مكرراً)
ونصت المادة 24 مكرر على أنه إذا ارتكبتالجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة و جاء لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، وذلك في ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.