حرص مشروع القانونالمُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمينالموحد، والمعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، على إيجاد تنظيم يستوعب آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التأمين، وذلك في إطار استيعاب رؤية مصر 2030 في مجال تحقيق التحول الرقمي.
وفي هذا الصدد، جاء المشروع ليضم مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأجاز مشروع القانون،لشركات التأمين المقيدةبسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
ووفقا لمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الاليكترونية أو تقديم أي من الخدمات الاليكترونية.
ومنح القانون، لجميع الأشخاص الاعتباريـة المخاطبـة بأحكـام هـذا القانون أن تنشئ لهـا موقعاً إلكترونياً مرخصاً على جميع مـن الهيئـة يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معهـا عن أحكامها، خاصة الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذي تزاولـه وأهـم القرارات الصادرة عـن إدارتهـا وذلك وفقاً للضوابط التـي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ومـع عـدم الإخـلال بمـا هـو وارد بأحكام المادة (45) من هذا القانون بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة.
وعدد التقرير البرلمانىللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاعالتأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاعالتأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاعالتأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاطالتأمينفي القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئاتالتأمينلتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئاتالتأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركاتالتأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاعالتأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوقالتأمينفي مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعةالتأمينوإعادةالتأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطةالتأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديقالتأمينالخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).