- القانون: "جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه"
جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، بحيث تفقد الزوجة استردادها، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، لكل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها، وتشمل أركان جريمة التبديد بأن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، وأن يكون تسلمها بموجب أحد عقود الأمانة، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق، وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.
وخلال السطور القادمة نستعرض أغرب القضايا التى تداولاتها المحاكم الخاصة برد قائمة المنقولات واتهام الزوج بالتبديد من قبله زوجته أو مطلقته، أو لجوء الزوج لطلب التعويض بسبب تعسف الزوجة فى الاستلام ومحاولتها الانتقام منه بـ" السلاح الشهير المعروف باسم القايمة"، وموقف قانون الأحوال الشخصية.
350 ألف جنيه مصروفات إيصال منقولات لمنزل الزوجة 9 مرات!
لم يتخيل الزوج أنه سيقضى سنوات زواجه يذهب –رايح جاي- لكى يرسل منقولات زوجته لمنزل أهلها 9 مرات، بسبب تعنتها، وإصرارها على استخدام سلاح المنقولات لترهيبه، مما دفعه للجوء لطلب تعويض بدائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، بعد خسارته مبالغ مالية تجاوزت 350 ألف جنيه مصروفات نقل وشراء –بعض المنقولات الجديدة- بعد أن تلفت أثناء النقل بعد 4 سنوات زواج.
وحكى الزوج مأساته بعد ملاحقته زوجته قانونيا عما لحق به من أضرار قائلا:" اتهمتنى كذبا بتبديد المنقولات للإضرار بى، بعد أن هجرت المنزل وبدأت فى شن الحرب على، وملاحقتى بالدعاوى القضائية التى وصلت 11 دعوى، ما بين نفقات وحبس، ومنعتنى عن رؤيتى لطفلى الصغير".
وأكد: "دمرت حياتنا الزوجية وحرمتنى من طفلى بسبب تصرفاتها الجنونية، وعصبيتها المبالغ فيها ورفضها تحكيم العقل، وإجبارها لى على قبول تصرفاتها وعدم الشكوى، لتحرجنى أمام والدتى وشقيقاتى، وعندنا أعترض تتهمنى بالتخلف، وعندما طلقتها هدتنى بالحبس وطالبت بالحصول على مبلغ تعويضي".
بدد منقولاتها بسبب اعتراضها على سب والدته لها.. وطالبته بتعويض 200 ألف جنيه
"زوجى قرر أن يؤدبنى على حد وصفه، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وأصر أن أقبل يد والدته بسبب شعورها بالضيق منى، مما دفعنى لطلب الطلاق ورده لحقوقى الشرعية".. بتلك الكلمات بدأت زوجة دعواها بمحكمة الجنح، ودعوى تعويضات، واتهمت زوجها بطردها من مسكن الزوجية بعد شهر من زواجهما، بسبب خلاف نشب بينها ووالدته عندما طلبت الزوجة منها عدم سبها لعائلتها، وقدمت الزوجة ما يفيد بتعليق زوجها لها منذ 8 شهور ورفضه عودتها له.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول تشويه سمعتى وسبنى وقذفنى بأبشع الاتهامات-وفقًا لما قدمته من منشورات قام بوضعها على صفحته الشخصية، وعندما أعترض وقررت اللجوء للمحكمة ثار اتهمنى فى شرفى، وحاول أن يضعنى بيت الطاعة-رغم أنه لا يصلح للسكن - وبدد منقولاتى مما دفعنى للمطالبة بحبسه وتعويض 200 ألف جنيه.
باع منقولاتها للزواج بأخرى.. والزوجة تطالب بحبسه
طرد زوجته من منزلها بعد 7 شهور زواج، وتخلى عنها بسبب مرضها، وتدخل والدته فى حياتهم وإقناعها له بتركها معلقة والزواج من أخرى، وقرر الغدر بها- على حد وصف الزوجة- وحرمها من حقوقها وباع منقولاتها للزواج بأخرى.
وقصت الزوجة بدعوى تبديد المنقولات بمحكمة الجنح بمصر الجديدة: "طالبت باسترداد ثمن المنقولات التى تقدر قيمتها بـ 300 ألف، وذلك بعد طرده لى دون إرادتى، وتشهيره بى وتعديه على بالضرب وطردى للشارع، وتشويه سمعتى بتهم كيدية، لأصاب بالتعب من كثرة الضرب والإهانة، عاملنى ببخل رغم يسار حالته المالية".
"بعد 67 يوم زواج خرجت بعاهة".. مأساة زوج رفض تلبية رغبة عائلة زوجته بتعديل قائمة المنقولات
"لم أتخيل أن زواجى الذى مكثت أنا وزوجتى نحلم به طوال 3 سنوات فترة الخطبة، سينتهى بتلك السرعة، بعد أن أشعلت والدة زوجتى الخلافات بينى وزوجتى، أثر قيامها بطرد والدتى من المنزل بسبب رفضها تلبية رغبتهم بتعديل قائمة المنقولات".. بتلك الكلمات شكى زوج زوجته وعائلتها بمحكمة الجيزة، وطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ مالى على سبيل التعويض، وذلك بعد تسببها له بعاهة بعد نشوب خلافات بين العائلتين بعد مرور أيام على انتهاء شهر العسل.
وتابع الزوج بدعواه: "اتصلت والدة زوجتى بأبنائها وأتوا وألقوا بى خارج المنزل، وبعد مرور عدة أيام عد للمنزل بعد عقد صلح، ولكن الخلافات لم تتوقف وقامت حماتى بتحريض زوجتى على ضمان مستقبلها وإصرارها على تعديل قائمة المنقولات بمبلغ مليون و700 ألف، ودفعت زوجتى إلى حافة الجنون ورغبتها بالتحكم فى كل تفاصيل حياتى، وتعنيفى وإهانة كرامتى، وعندما تصديت لها انهالت على بالضرب بواسطة قطعة حديدية".
القانون: "مجرد التأخير فى الوفاء لا يعد جريمة بل يجب أن يقترن باختلاسه الجانى لنفسه إضرارًا بالزوجة"
وبالتعليق قال وليد خلف المحامى المختص فى قانون الأحوال الشخصية، أن تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يعد إضرارًا بالزوجة التى تملك قانونا تلك المنقولات، ولا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
وأضاف: "المشرع المصرى قرر عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100 جنيه، وتنقضى الدعوى إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية".