"شيكولاتة بالمخدرات".. جدل بعد شائعة احتواء شيكولاتات على الخشخاش.. الداخلية تشن حملات بعد تداول البعض عن وجود نوع من شكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش.. وسحب عينات لتحليلها

سحبت الأجهزة المعنية، عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى، منشورات باحتوائها على مخدر الخشخاش وظهور نتائج ايجابية لتعاطى المواد المخدرة حال التحليل لمن قام بتناولها، لتحليلها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم تسببها فى أضرار لمستخدميها. ومن المقرر أن يتم إخضاع العينات المسحوبة من الشيكولاتة الى تحاليل كيماوية بالهيئة العامة لسلامة الغذاءلبيان نسبة ما تحوتيه من بذور الخشخاش وعما إذا كانت هذه النسبة تؤدى إلى الادمان من عدمه، ومدى التصريح لتداول هذه الشيكولاتة فى مصر. ويزرع نبات الخشخاش لانتاج الافيون والذى يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض، ويدرج تحت قائمة النباتات المخدرة نظرا لأنه يدخل في صناعة الكثير من الأدوية المسكنة للألم، وتتميز بذوره باحتوائها على مواد مخدرة تساعد على الشعور بالراحة والنشوة. وأثارت الأنباء المتداولة أمس حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق المصرية يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش جدلا كبير على مواقع السوشيال ميديا، ما دعا مصدر أمنى إلى تأكيد أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة، وأنه تم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. من جانبها شنت الإدارات المختصة حملات بمجرد تداول البعض عن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، وتم سحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق والتحفظ على أكثر من 7500 صندوق شيكولاته وسيتم إرسالها إلى المعامل المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك. ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;