شيكولاتة خالية من الحشيش.. الداخلية تحسم جدل السوشيال ميديا وتؤكد: خلو الشيكولاتة من أى مواد مخدرة.. سحب عينات وتحليلها بالطب الشرعى.. التقارير أكدت مطابقتها للمواصفات العالمية واتخاذ إجراءات قانونية

حجزت الأنباء المتداولة عن وجود مخدر حشيش بشيكولاتة مساحة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما تبين عدم صحته، وذلك بعدما تداول رواد السوشيال ميديا أنباء حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق المصرية يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، ما دعا مصدر أمنى إلى تأكيد أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة، وأنه تم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وأكدت الداخلية اليوم فى بيان لها، أنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة التى ترددت أنباء عن احتواء بعض مكوناتها نسبة من مخدر الحشيش بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعى، وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبه من مخدر الخشخاش. وقال قانونيون إن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض". ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم". وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى. وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;