عقد الزواج من العقود المهمة فى الإسلام ولأهميته فإن الحق سبحانه وتعالى لم يصف عقداً من العقود بما وصف به عقد الزواج فقد وصفه بأنه الميثاق الغليظ، ولكن هناك البعض الذى يتحايل على هذا الميثاق.. وينشر "انفراد" عدد من انواع الزواج ورأى دار الإفتاء المصرية بها.
حكم زواج مسيحى بمرتدة عن الإسلام
من المنصوص عليه أن نكاح المسيحى للمسلمة باطل والوطء فيه زنا، ولا يثبت به النسب ولا يترتب على هذا النكاح أثر شرعى من آثار النكاح الصحيح ،كما أن المنصوص عليه أنه إذا ارتدت المرأة المسلمة ثم تزوجت برجل مسيحى كان عقد زواجها باطلا لا يعتد به .
حكم زواج المسلم بالمسيحية
يجوز أن يتزوج المسلم من المسيحية متى استوفيت الشرائط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد احل للمسلمين ان يتزوجوا بكتابيات
الزواج فى شهر شوال
الزواج فى شهر شوال مباح ولا كراهة فيه فعن عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنى بى فى شوال فأى نساء رسول الله كان أحظى عنده منى؟
حكم الزواج من أجنبية
إذا كان المعنى بالأجنبية غير المسلمة وغير الكتابية فإنه لا يجوز الزواج منها وإذا كان يعنى بالأجنبية أى من غير دولته وقطره الذى يعيش فيه إلا أنها مسلمة أو من كتابية فإنه يجوز الزواج.
حكم زواج المسلمة من غير المسلم
يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح.
حكم زواج المحلل
المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى وهى التى طلقها زوجها ثلاث طلقات لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا قصد به الداوم والإشهاد ويدخل بها هذا الزوج الثانى دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها وضاها .هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشار الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.
حكم الزواج ببنت المزنى بها
الزواج من ابنة المزنى بها بافتراضها كتابية – يهودية أو مسيحية – فقد اختلف كلمة فقهاء الشريعة فى ذلك: فقال فقهاء الحنفية: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة،وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها – أى كأمها وابنتها - ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما، ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا لا يوجب رحمة المصاهرة لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعى أن يتزوج الرجل البنت التى زنى بأمها، وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية فى المنع، والأخرى توافق فقه الشافعية فى الإباحة، وتميل دار الإفتاء إلى الأخذ بقول الإمام الشافعى فى إباحة الزواج للرجل ببنت من زنى بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا وصحت عزيمته على ذلك وكانت توبته خالصة لله وإن كان لا يقوى على مثل هذه العزيمة فإن الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها.
زواج المسيار
زواج المسيار يتم فيه إجراء عقد النكاح مستوفيًا الأركان والشرائط، ولكنَّ المرأة تتفق مع الزوج على أن تتنازل عن حقها فى المبيت والنفقة أو أحدهما وهذا العقد متى تكاملت فيه أركان العقد وشروطه ترتبت عليه كل الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسب والإرث والعدة والطلاق واستباحة البُضْع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات، إلا أن الزوجين فيه قد ارتضيا واتفقا على أن تتنازل الزوجة عن حق المبيت أو القَسْم أو النفقة، فإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فلها ذلك؛ لأنها مالكة الحق، ولها أن تتنازل عنه، ولا أثر لذلك فى صحة العقد.
حكم زواج القاصرات عرفيًّا
بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج؛ حيث لا يَزُجُّ بابنته فى مثل هذه المسالك إلا فاسقٌ ظاهرُ المجانةِ ساقطُ العدالةِ، فهو زواجٌ من غير ولى مُعْتَدٍّ به شرعًا، فيكون باطلًا. كما نميل إلى اعتبار هذه الوقائع لمآلاتها استغلالًا جنسيًّا ينبغى أن يعاقَب عليه فاعلُه والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى فى إتمامه على هذا النحو الذى لا يرضاه الله ولا رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا المؤمنون.
زواج رسائل المحمول
لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يسمى بزواج رسائل المحمول والزواج الشرعى هو الذى اكتملت أركانه وشروطه من الولى الشرعى للمرأة والإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وشهادة الشهود والمهر والإعلان والإشهار، فإذا توافرت هذه الأركان والشروط فى عقد الزواج كان صحيحًا وإلا يكون باطلًا عند جمهور الفقهاء.
وفى واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن ما يسمى بزواج رسائل المحمول غير صحيح شرعًا لعدم توافر أركان عقد الزواج وشروطه السابقة ويجب على الشباب فى الجامعة أن يبتعدوا عن هذا الأمر لأن فيه تعدِّيًا على حرمات الله وفسادًا فى المجتمع وإذا حدث شىء من ذلك فإنه يكون من قبيل الزنا.