الأسئلة الأكثر جدلا حول حضانة الأطفال.. ما هى الحضانة ومتى تنتقل أو تسقط حضانة الطفل.. ومتى ينتهى حق حضانة النساء؟.. مكتب شكاوى المرأة يرد ويؤكد: مصلحة الصغار أولوية وعلى الجميع مراعاة حقوقهم

تعتبر قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها من أهم القضايا فى ملف الأحوال الشخصية التى تثير الجدل والتساؤلات الكثيرة، حول ماهي الحضانة ومن له الحق ولمن تثبت قانوناً ومتى تنتهي؟. مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، أجاب على التساؤلات الأكثر شيوعا وجدلا فيما يخص حضانة الأطفال ، فى تقرير حصل "انفراد" عليه ، ونستعرضه فى السطور التالية فى سؤال وجواب. أولاً: الحضانة هي، حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل، وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الإلتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء. ثانياً: متى تنتقل الحضانة؟ لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه. ثالثاً: متى تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية. رابعاً: متى ينتهي حق حضانة النساء؟ ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين" وذلك وفقاً للمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ . ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير". وذلك كما ورد بالمادة ٧٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ . كما ورد العقاب بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه"، فمصلحة الصغار هي الأولى وينبغي علينا جميعاً مراعاة ذلك. ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;