"النواب" يوافق على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة.. يحمى المصريين من الغش.. عقوبات بالملايين ووقف النشاط وإلغاء الترخيص تنتظر المخالفين.. والمجلس يوافق على قرضين بـ265 مليون يورو لـ"مترو الإس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موافقة المجلس على مشروع قانون واتفاقيتين بقروض بلغ إجماليها 265 مليون يورو، ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى المجموع، وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضى السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدةمن السلطات السعوديةللحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج. وأشار تقرير اللجنة إلى أنه نظرا، لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة او السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج فان الامر يقتضى وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية فى مواسم الحج. غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون وتنص المادة (21) من مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية للحج والتى تنص على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة". وتنص المادة "3" على: "تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون". 5 ملايين جنيه غرامة عدم التزام الشركات بالربط الإلكترونى ببوابة الحج وتنص المادة (22) من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18، على أن تضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. وتنص المادة (18) على أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية. مجلس النواب يرفض وضع حد أقصى لأسعار الحج بمشروع القانون الجديد ورفض مجلس النواب، خلال المناقشات، مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، وذلك بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وأوضح عبد القوى، خلال عرض التعديل المقترح منه، أن هناك تفاوت كبير فى أسعار الحج، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط معينة ومعايير ومقاييس وحد أقصى لمصروفات الحج، ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تتفاوت من عام لآخر كما أنها تختلف وفقا لعدة معايير منها مستوى الفنادق والخدمات. وقف النشاط وإلغاء الترخيص وتمنح المادة (24) للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية. قرض بقيمة 15 مليون يورو لتأهيل محطات كهرباء مائية كما شهدت الجلسة، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021. وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه تم توقيع خطاب متبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية. وأشارت إلى أن مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية يتم دعمه - فى إطار مشروع اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة - من الحكومة الألمانية وفقا للمادة 1/1/1 من اتفاق التعاون الفنى لعام 2016 الموقع بين الحكومتين المصرية والألمانية بتاريخ 23/12/2018 الصادر بشأن الموافقة علية قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، وتتمثل الشروط المالية لهذا القرض الإضافى فيما يلي: مدة القرض: 30 سنة تتضمن 10 سنوات فترة سماح، الفائدة السنوية: 2%. قرض "مترو الإسكندرية" بقيمة 250 مليون يورو من البنك الأوروبى ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021. كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى كالتالى: 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتمت إحالته الى اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتم إحالته الى لجنة الخطة والموازنة. 3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها (بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمة من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;