وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، الذى يأتى استكمالا لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها أنه حال إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها ، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمی 549 لسنة 2020 و 558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
ويتماشى القرار مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى ، كما تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية، كما تم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة و سعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
واوجبت المادة الأولى، أن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار.
وحددت المادة الثانية، تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة .
وقضت المادة الثالثة، بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع ( 10 % ) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين ، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .
وحددت المادة الرابعة، فئة ضريبة جمركية بواقع ( 20 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.03 اللازمة لأغراض الإحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
وقضت المادة الخامسة، بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( 2 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع ( 2 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، كما قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( 5 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل عى ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية ، كما قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( 2 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدلات تجهیز محطات تموین المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة ووالمتجددة ( طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية ) وقطع الغيار الخاصة بها ، وكذلك تحصل ضريبة جمركية بواقع ( 2 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكيف وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من ويزر المالية.
كما قضت بتخفيض ضريبة الوارد بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
كما قضت المادة السادسة، بجواز طلب تصريح له لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية :
· الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع ( 10 % ).
· إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ( 10 % ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصى ( 90 % ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي ( 60 % ) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى ( 40 % ) بقرار من وزير التجارة والصناعة.
· لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز ( 40 % ) وذلك دون انتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلي المقابلة.
وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة الشركات المشار إليها التزاما بالوصول الى نسبة التصنيع المحلي لها.
وأناطت المادة السابعة، بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ، والتي تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق .
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.
في الوقت الذي أناطت المادة التاسعة، لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية.
وألغت المادة العاشرة، قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، بالإضافة للمادة الحادية عشر الخاصة بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به فور موافقة مجلس النواب.