ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقريرين للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يرتبطون بالنظام الضريبي.
وجاء الاقتراح الأول، بشأن تفعيل نظـام حـوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقاً لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016، لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.
وأكد الاقتراح المقدم، على أن فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي وأيضا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية وقد نصت المادة 74 من القانون بأنه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 75 قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 : في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، بيجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة، ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وشدد "نجاتي" في نص اقتراحه، إلى أنه وبالرغم من مرور 5 سنوات على صدور القانون فإنه لم يصدر حتى تاريخه نظام الحوافز الخاص بالتعامل بالفواتير الضريبية، مطالبا لسرعة صدور مثل هذا النظام التحفيزي لانه سيسهم في زيادة الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوصت اللجنة، بتعدیل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
واقترحت، اللجنة النص ليكون "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:
( في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات لطريقة) ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك".
كما أكدت اللجنة على سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية، وإطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.
اقتراح بشأن المعاملة الضريبية للعمل الأهلي
وينظر المجلس، تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أيضا حول صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019".
وتناول الاقتراح، الآثار المترتبة على صدور الكتاب، كما أشار إلى صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة 2.5في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على العمل الأهلي وما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مسائلة جنائية طبقا لقانون 206 لعام 2020 على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع، وتطرق الاقتراح لمناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30 مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوصت اللجنة، في تقريرها بتعميم ونشر الكتاب الدوري (5) وإعادة صياغة الدليل الارشادي عن المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الموجود وإعداده من مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام لجمعيات مصر لأنهم هما الذين يعملون عمل الجمعيات وفي ذات الوقت
وزارة المالية هي التي تقوم بتطبيق القانون.
وانتهت اللجنة المشكلة، خلال مناقشاتها للاقتراح، بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات، وتمثلت في إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب، تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.
إضافة إلى مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة 2.5 في الألف من اجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية، والتزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون 206 لسنة 2020.
كما شملت التوصيات، تصميم برامج توعية الكترونية (فيديوهات- ندوات أون لاين) لسهولة انتشاره وترشيداً للنفقات، استخدام منصة الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة.