حدد قانون رقم 41 لسنة 2014 والمعروف باسم "العلم والنشيد والسلام الوطنيين" والمكون من 13 مادة، كيفية التعامل مع "العلم المصرى والنشيد والسلام الوطني" إذ نصت المادة الأولى من القانون على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم".
وأوضحت المادة الثانية أن "العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض".
ونصت المادة الثالثة على أن "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على السارى وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية".
وقالت المادة الرابعة إنه «مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته".
بينما نصت المادة الخامسة من نص القانون على: "يُرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم".
فيما حظرت المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أى عبارات عليه، وقالت المادة السادسة أنه "يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أى عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه".
فيما نصت المادة الثامنة على أن "يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة".
وقالت المادة التاسعة إن "السلام الوطنى تعبير فنى عن الانتماء الوطنى، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعى، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية".
ونصت المادة العاشرة على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطني".
بينما عاقبت المادة الحادية عشرة بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة".
وألغت المادة الثانية عشرة "القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".