صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري جديد بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ووفقا للقانون تسري أحكامه على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي، ولا تسري أحكامه على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع احكام القانون.
ووفقا لمادة النشر فانه يعمل بالقانون اعتباراًمن اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش ونصت المادة "2" من القانون على ان توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
ووفقا للمادة"3"تختص الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية
وحددت المادة "5" تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة
ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج، وتختص اللجنة الوزارية وفقا للمادة "6" من القانون بالإشراف العام على شئون الحج، ولها ووضع الخطة الشاملة لسياسة الحج وضع ضوابط اختيارالحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً واعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج والنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية وطبقا للمادة "9" من القانون تُشكل باللجنة الوزارية غرفتاعمليات بالداخل والخارج،وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتُشكل الغرفة الخارجيةبالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
وتضمن القانون إنشاء البوابة الإلكترونية كآلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه،كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية،حيث نصت المادة "10"على ان تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.
واوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية
وطبقا للمادة "12" تمنح الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى و زارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة
وألزمت المادة "14" من القانون الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وألزمت ايضا الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.
وأوجبت المادة 15 أن تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.
وألزمت المادة 16 الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية بعدة أمور وهى التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحح والتأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وإرسال الكود التعريفي إلكترونياً للحاج من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وإرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونياً إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر له.
فيما ألزمت المادة "18" الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة وبمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وعاقب القانون الشركات التى تخالف هذا الحكم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة
وبينت المادة 20 أن اللائحة التنفيذية تحدد وضع ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك وتحديد فئات العمالة التي تتوجه للأراضي السعودية
ووضع القانون عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون فنص فى المادة 21 على ان يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
ومنح القانون للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفقاً لحكم المادة (3) وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.