حصل "انفراد" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويهدف المشروع بأن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
كما نص المشروع تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، ويصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات.
وكشفت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسالة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر، والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها.
وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة.
وعمل المشروع على إتاحة الموارد اللوجستية والمادية لمحاكم مجلس الدولة، وذلك عن طريق تحصيل رسم إضافى على صحف الدعوى والطعون والأوراق القضائية فى محاكم مجلس الدولة خاصة وأن هذه الرسوم أصبحت ضئيلة جدًا.
وإلى نص مشروع تعديل قانون مجلس الدولة:
المادة الأولى
يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الأتيان:
مادة 10 بند "سادسا"
يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
مادة 14
"تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الاتية:
1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4:منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه
المادة الثانية
تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
المادة الرابعة
تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.
المادة الخامسة
يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.