تعد قضايا الرؤية من أهم القضايا التى تشغل أروقة محكمة الأسرة بشكل يومي، فبين تصارع بين الأب والأم على حق الرؤية يقف الطفل الصغير حائراً لا حيلة له ولا قوة، يصارع لرؤية أبيه تارة ورؤية أمه تارة أخرى.
وبين تصارع الأطراف المختلفة داخل أروقة المحاكم، لا أحد يعلم أين حق الطفل فى تصارع والده ووالدته على حق فى الأساس صنع من أجله.
المحامى بالنقض خالد محمد يقول فى هذا الأمر، إن القانون المصرى يحاول قدر الإمكان نصرة الطفل وحل قضايا الرؤية بما يناسب الطفل أولا، فتنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
القانون لم يقف عند هذا الحد فقط، بل شرع مادة أخرى وهى المادة رقم 67 من القانون 1 لسنة 2000 والتى نصت على أن: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير".
ويجرى تنفيذ قرار الرؤية بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".
وأضاف المحامى بالنقض، أنه إذا لم يتفق الأبوان على مكان الرؤية فمن حق المحكمة أن تختار أحد الأماكن التالية " النوادى الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة"، لتنفيذ حكم الرؤية، على أنه لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيا، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم".
أما عدم تنفيذ حكم الرؤية فيقول خالد محمد، أن القانون يعاقب الطرف المخالف للحكم بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة.
وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الآخر من رؤية طفله.