ما بين تهويل الزوجات وتهرب الأزواج، تطفو دائما المشكلة الأكثر انتشارا داخل محكمة الأسرة - تقدير النفقات- لتعرض السيدات دعاوي تطالب من خلالها بملايين الجنيهات أمام محكمة الأسرة والتي فشلن في الحصول عليها، في حين يرد الأزواج أنهن يبالغن في تقدير النفقات ويدعمون ذلك بالطرق الجديدة للزوجات للتحاليل والمبالغة في تقدير دخل الزواج، لتصل الخلافات بينهما لمراحل محزنة بعد تدهور العلاقات وظهور شبح الطلاق.
رفع الظلم عن كاهل الزوجات المحرومات من النفقة..
تدخلت الدولة لرفع الظلم عن كاهل الزوجات المحرومات من نفقاتهن، وضمان استقرار الأطفال، وذلك بتعديل قانون النفقة وإلزام الزوج بالدفع وإدخال بنك ناصر وسيط لصرف النفقة للمرأة والأطفال، حيث ذكر التعديل للقانون 58 لسنة 1937 "المادة رقم 293.. وتنص على "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" ، كما لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للقانون، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
كما أن للمجنى عليها أو وكيلها الخاص ولورثتها أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
تهويل أم تهرب؟.. حرب الأزواج بمحاكم الأسرة
وقفت إحدي السيدات لتشكو سيدة تطليقها وهجرها 17عاما ، وذكرت أنه عندما أفلس حاول إجبارها على الرجوع له، لتقيم ضده دعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته للتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغ 640 ألف جنيه، بعد هروبه مع سيدة أخرى خارج مصر، لتؤكد: "زوجى عاد ليطالبنى بالرجوع لعصمته، وذلك بعد أن هجرته عشيقته التى سافر برفقتها وخسر أمواله".
ومأساة أخري داخل محاكم الأسرة ، ولكن لزوج معنف-على حد قوله، ليصرح:" تطالبني بـ2.9 مليون جنيه وتتهمني بالتهرب 18 شهرا من النفقة وزواجه من أخري، رغم تقديمي مستندات تفيد بتحويلي النفقات لها شهريا".
كيف ضمن القانون حق الزوجة فى الحصول على النفقة حال تعنت الزوج؟
فى العديد من الأوقات يمتنع الزوج، أو المطلق عن أداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، لكن أحيانا يستمر في التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، إلا أن قانون العقوبات واجه المشكلة ونص في المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للممتنع عن أداء النفقة لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام تلك المادة وهي التنبيه علي الزوجً والامتناع لمدة 3 شهور، وحال عجز الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، أما إذا صدر حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة، وبعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ علي راتبه إذا كان موظف أما إن كان من أصحاب المهن الحرة فيتم رفع دعوى حبس عليه بمتجمع النفقة، أو الحجز علي منقولاته تمهيداً لبيعها لاستيفاء حق الزوجة أو المطلقة حسب الأحوال.
أهم الأسئلة القانونية الخاصة بشروط استحقاق النفقات وطرق تقديرها:-
ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج - أن يكون عقد الزواج صحيحاً، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها.
الإجراءات القانونية اللازمة لصدور حكم قضائي بالنفقة؟
ج- يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامي الزوج في الجلسة ويطلب أجل للإطلاع، ثم يطلب محامي الزوجة التحري عن دخل الزوج.
طرق التحري عن دخل الزوج؟
ج- إذا كان الزوج من موظفي الدولة أو القطاع الخاص يتم إحضار مفردات مرتبه عن طريق جهة عمله وذلك من خلال أخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل، وأن كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو العمالة التي يصعب تحديد دخلها، فيتم عمل التحريات عن دخله عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، أما فى حال امتلاك الزوج حساب بنكي يتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد، حيث أعطي للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً.
هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج - دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج- دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج -لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .
الخطوات القانونية التي تمر بها دعوي الحبس داخل محكمة الأسرة؟
ج- دعوي الحبس تسير على نفس خطي الدعوى الأصلية للنفقة من اللجوء لمكاتب التسوية، ورفع الدعوى، ثم التحري عن قدرة الزوجً علي السداد، وأحيانا تعجز الزوجات عن إثباته، مما يضيع معه حق الزوجة، فيقوم الزوج بالسداد علي دفعات، وهذا كله يكلف الزوجة مصاريف ويؤخرها في استلام ما تستحقه، لذلك يوجد الكثير من المطالبات بتعديل القوانين مما يتماشى مع سرعة الإجراءات لتحقيق مصلحة الزوجة أو الأم .
شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج؟
ج- وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائي فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
شروط تحريك الدعوي الجنائية لحبس الزوج؟
ج- القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ونص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين