حددت المحكمة الإدارية العليا 8 مبادئ، لمواجهة العمل الإرهابى فى المرافق العامة، من خلال حيثيات حكمها برفض طعن مقام من طبيب بمستشفى سوهاج العام على قرار فصله من الخدمة الصادر من جهة عمله، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وقـيامه بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر وشاركهم فى استخدام الأسلحة النارية والذخـائر باستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـارى وذخـائـر وسـلاح أبيض، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بفصله من خدمة مرفق الصحة.
والمبادئ الـ8 لمواجهة العمل الإرهابى فى المرافق العامة هى:
1- استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.
3-الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.
6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى.
7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها.
8-الإضرار بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وأكدت المحكمة أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّى إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م،ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه، وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام طبقـاً للحكم الجنائى الصادر ضـده فـى القضية رقـم 3480 لسـنة 2013– جـنـايات الظـاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهـر طبقـا للحكـم الصـادر ضـده فى القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنح سوهاج – حيث اشترك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـارى وذخـائـر وسـلاح أبيض، إذ قضى الحكم الجنائى حضـوريا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وغرامـة عشـرين ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات ومصـادرة المضبوطات، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـورياً بالسجن لمـدة سـبـع ســـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.
وأوضحت المحكمة، الطبيب المذكور فـى قضية أخرى هى القضية رقـم 610 لسـنة 2016– جنايـات قســـم ثـــان ســوهاج – المقيـدة بــرقم 203 لسـنة 2016 – كلـى شـمـال ســوهاج – بتهمـة التجمـهـر وحكمـت محكمـة الجنايات بسوهاج حضـوريا عام 2018 بمعاقبـته بالسجن المشـدد عشـر سـنوات ممـا أسـنـد اليـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة، ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم فى الجريمتين سالفتى الذكر تشكلان فى حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وذكرت المحكمة، أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه، يمثل خروجاً عن الإطار الصحى لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسى بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الصحة، والمشاركة والمساهمة فى فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشــتراك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـارى وذخـائـر وسـلاح أبيض والتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام والانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام، والاستعداء على الدولة ونظامها، ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى، مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب.
واختتمت المحكمة، أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة، فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه، فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد، وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها، ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت، بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأى العام، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّى إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.