الزواج عقد يقصد به استمتاع كلا من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق –المأذون-، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها، ولمحكمة الاختصاص أن تتحقق بالطرق المتاحة قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.
وخلال التقرير التالى، يعرض الـ"انفراد" أسئلة كثيرة تتردد بين رواد محاكم الأسرة حول إشكالية مسكن الحضانة وأحقية شغله من قبل كل من الزوج والزوجة، ومتي يسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية-، ونرصد شكاوي الزوجات في الدعاوي القضائية أمام محكمة الأسرة.
الدم بقي مايه.. سيدة طالبت زوجها بنفقاتها وطفلتها فقام بإرسال ورقتها على يد محضر
"ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد أن أصبحت حالتها حرجة، مما تسبب في تدهور حالتي النفسية بسبب حزني عليها وحملى المسئولية، ليطلقني زوجي بحجة إهمالى في حقوقى، وتخلف من وقتها بسداد المصروفات وتركني مديونة، وطردني من منزلى"..كلمات جاءت على لسان سيدة تشكو من مطلقها، أمام محكمة الأسرة بـأكتوبر، طالبته فيها بسداد مبلغ 160 ألف جنيه نفقات، وتوفير مسكن لها، بعد تحايله بتسجيله باسم والدته وتحري والدته بلاغ ضدهما لطردهما منه.
وأكدت الزوجة بدعواها: "مطلقي طردني ووالدته من المسكن بعد أن حاولت العودة له واستولى عليه، وتركني وابنتها طوال 10 شهور دون نفقات، ليغدر بي دون أن تحدث بيننا أى خلافات زوجية قبل مرض طفلتي، ليقوم بوضعه أمواله في حسابات والدته في محاولة للتحايل لتخفيض نفقاتنا".
"باعت كل ممتلكاتي وعند عودتي لمصر اكتشفت ملاحقتها لي بدعوي ".. شكوي زوج
"لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا الخمسة إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وطمعها بالسطو على أموالي، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة طمعا في الحصول على مكاسب مادية، بالرغم من استيلائها علي ما يقرب مليوني جنيه خلال سنوات زواجنا".. شكوي زوج بمحكمة الأسرة أثناء طلبه التمكين المشترك من منزله مع زوجته بعد طردها له.
وتابع الزوج: "تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج به في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابي خارج مصر وقامت ببيع منقولاتها ومصوغاتها التي أشتريتها له والتي تراوح سعرها مليون و700 ألف وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
سيدة تطالب بالتمكين من مسكن زوجية بقيمة 3 ملايين جنيه بالقاهرة الجديدة
"رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال، وهجرني بعد عشرة دامت 14 عام، ورفض تحمل مسئولية أطفاله البالغان 7 سنوات و12 عام"..شكوي زوجة أقامت دعوى تمكين من مسكن زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيه بتمكينها من مسكن الزوجية المقدرة بقيمة 3 مليون جنيه بأحدي مناطق التجمع الخامس، واتهمته بطردها وطفليها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وعقده لخطبتها وتركها معلقة طوال 5 شهور.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد أن قدمت تحريات الدخل لبيان إظهار يسار حالة زوجها:" امتنع عن سداد مصروفات أولاده، وجعلني أتسول حقوقي، ورفض تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي التي تتتجاوز ملايين الجنيهات، وغدر بي وباع عشرتنا، لأتحمل طوال 5 شهور هجره لي والعنف والإهانة ".
قانون الأحوال الشخصية حسم شروط العودة والاسترداد للمطلق وتصدي لألاعيب الأزواج
قال مصطفي محمود المحامي، المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق الأزواج والزوجات، حال نشوب الخلافات الزوجية بينهما، ومن أبرز المشاكل التي تواجه طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية.
وتابع محمود: "وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للحضونين لها، فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يستحدث من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتي تفصل المحكمة فيها".
الشقة من حق مين.. معضلة تواجه الزوجات والأزواج حال ظهور شبح الإنفصال؟
وأشار المحامي المختص بالشأن الأسري:" للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها -والد المحضون- ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسبا، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمحضون أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن، إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، والأصل أن نفقة الصغير على أموال أبيه، وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 – تشمل المأكل والملبس والمسكن، فإذا كان للصغير أموال فلا يلتزم الأب بإسكانه باعتبار أن السكن أحد عناصر النفقة في ظل القانون المذكور".
حق الزوجة في طلب الطلاق والاستقلال بمسكن الزوجية بدعوى واحدة
وأضاف:" إذا كانت الزوجة لم تغادر المسكن بعد الطلاق فأنه يجوز للزوجة أن تقيم الدعوى وتضمنها الطلبين معاً بتطليقها على الزوج، وتمكينها من مسكن الزوجية، ومع توافر شروط استقلال المطلقة بالمسكن ينشأ حق المطلقة فيه".
وأكد: "المسكن لا يكون مناسبا إلا حال تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات، والأصل أن الالتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج يقع على عاتق الزوج بحيث أن المسكن لا يعد صالحا للسكن أو طاعة الزوجة لزوجها فيه إلا إذا قام بتزويده بالأدوات اللازمة، وحال رفض الأب القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللازمة للمعيشة تمت إقامة الدعوى ضده بطلب إلزامه بتنفيذ التزامه عينا"
حل أزمة تعدد الزوجات في نفس المسكن
وأكمل المختص بالشأن الأسري: "إذا ما كان الزوج له من الزوجات أكثر من زوجة، وكانوا يشغلوا مسكن واحد، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق".
حق المطلق في العودة إلى مسكنه
وتابع محمود:" المشرع أعطى المطلق في حال المسكن غير المؤجر الحق في العودة إذا ما هيأ المسكن المستقل المناسب في أي وقت دون تقيد بفترة العدة، وإذا أثبت الأب أن لأولاده أموالا خاصة استحقت نفقة سكنهم في أموالهم وارتفع عن الأب الالتزام بتوفير سكن لهما، كما لا يجب عليه الالتزام إذا أقام الدليل على أن للحاضنة سواء كانت مطلقته أو غيرها مسكن مملوك أو مؤجر لها.
وأوضح محمود فى بعض نقاط حالات شروط العودة والاسترداد للمطلق:-
- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة طبقاً للمنصوص عليه في المادة 20 من القانون .
- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة.
- اختيار الحاضنة للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية .
- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت وسواء كان مسكن الزوجية مؤجر أو مملوكا وطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين فيه.
- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضونين تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
- ثبوت وجود مسكن خاص للحاضنة تقيم فيه غير مؤجر ويمكنها حضانة أولادها فيه فإذا كان المسكن مؤجرا التزم الأب بسداد أجرته فقط وفقاً ليساره.