>> مقدم اقتراح قانون ضريبة المأذونين: عقود الزواج بلغت 909350 والطلاق 162583 فى 2013
>> اقتراح بمشروع قانون يعدل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.. مساءلة العضو أمام مجلس تأديب يرأسه نائب رئيس مجلس الدولة
>>الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية هى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة
>>الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق هى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة
>>القانون يجيز للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك..ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
>> يتفرغ عضو المهن الطبية للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة.. ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.
وحصلت "انفراد" على نص الاقتراح بمشروع قانون، وتنص المادة الأولى منه على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".
فيما نصت المادة 2 على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
ونصت المادة 3 على: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
وفى المادة 4 نصت على أن: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام، وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه.
وأضافت: "فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه وزارة المالية فى تحصيل الضرائب فى هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريا تدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون بكثير".
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 فى عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق فى نفس العام 162583، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
مشروع قانون أمام البرلمان بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والإحالة للتأديب
فى سياق آخر، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعها المقبل، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد خليل العمارى.
وينص مشروع القانون، فى مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، لينص فى المادة 22 على أنه يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى فى الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التى يعمل بها فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد، والمحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ومراعاة صيانتها، وأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونصت المادة 23 على أن تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية فى الجهة التى يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة، وأضافت أن للسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو ان يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (31).
ونصت المادة 24 على أن تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا، وأجازت مادة 25 للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، فإذا برىء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.
وبينت المادة (28) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية وهى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، والجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق وهى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.