كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، أن مؤتمر الأمانة الذى يعقد فى 17- 18 من شهر أكتوبر الجارى،المؤتمر العالمى السابع للإفتاءالذى تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ويستمرُّ لمدَّة يومين، سوف يصدر عنه ميثاق إفتائى لمواجهة لتغيرات المناخية.
وتابع فى تصريحات خاصة، أن ذلك يأتى تعميقًا للوعى بمخاطر ومشكلات ما نجم عن التغيرات المناخية على كافة الأصعدة والمجالات فى الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التى تسهم فى حل المشكلة والتوعية بها وحتى نفعل ما أسسه المفتون عبر العصور من استشراف الأحداث الحالية والمستقبلية، تم الاتفاق على ميثاق إفتائى ينطلق من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، ومتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، يُعتمد للإفتاء والخطاب الدينى الرشيد حول العالم.
واستطرد؛ انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعى بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات فى الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التى تُسهم فى حل المشكلة والتوعية بها، وحتى نُفعِّل ما أسَّسَه المفتون عبر العصور من استشرافِ الأحداث الحالية والمستقبلية؛ فإننا نعتمد للإفتاء والخطاب الدينى الرشيد ما يلي:
• وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها.
• وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والوقاية منها.
• بعد ثبوت الضرر والخطر، وتجريم ذلك قانونيًّا، فإنه يُعد من المحظورات على المكلَّف أن يقوم بشيء من الأمور التالية:
o إساءة تداول النفايات الخطرة، والإعانة على ذلك.
o إساءة تداول المواد أو المخلفات الخطرة، والإعانة على ذلك.
o الإسراف في استهلاك الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات.
o إغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات.
o التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف.
• ومما يحرُم على المكلف فعله ويأثم مَن يقوم به ما يلي:
o صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها.
o قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدي عليها.
o جمع الحفريات أو حيازتها أو نقلها أو الاتجار فيها من غير إذن الجهات المختصة، وللمصلحة المقدَّرة بقدرها.
o الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة.
o إقامة أي نشاط أو منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة من غير ترخيص من الجهات المختصة.
o تجاوز الحد المسموح به لانبعاث أو تسرُّب ملوثات الهواء من المنشآت أو الأبنية.
o استخدام سيارة أو محرك أو آلة ينتُج عنها عادم يتجاوز الحدود المقررة قانونيًّا.
o الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات.
o فرز القمامة ومعالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
o إلقاء مخلَّفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلَّفات.
o التخلُّص من المخلَّفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.
o رش المبيدات والمركَّبات الكيماوية واستخدامها دون مراعاة للشروط المقررة.
o تصريفُ السفن والمركبات الزيتَ في مياه البحر.
o تصريف المواد الملوثة الناتجة عن استغلال حقول البترول في البحار أو الأنهار أو المحيطات.
o تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار بدون معالجتها المعالجة السليمة.
o إلقاء القمامة أو الفضلات من المراكب والسفن في مياه الأنهار والبحار.
o إلقاء المواد الضارة أو الحيوانات النافقة في مياه الأنهار أو البحار.
o مخالفة أوامر الجهة الإدارية المختصة بالحماية البيئية.
o تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه.
o التعدي بإحداث الضوضاء في المناسبات العامة والخاصة.
o التعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون.
• ويجب على المكلفين ما يلي:
o التدخل لمنع الضرر اللاحق بالبيئة، والمساهمة في رفع الأضرار التي حدثت وَفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها القوانين.
o اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي إضرار بالبيئة.
o اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لإنتاج أو تداول المواد الخطرة بإذن الجهات المختصة.
o احتفاظ أصحاب المنشآت التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بسجلٍّ لهذه المخلفات.
o المبادرة إلى تطهير المنشآت والتربة التي كانت محلًّا لهذه المخلفات إذا تم نقلها أو وقف نشاطها.
o مراعاة نظافة صناديق القمامة وسيارات نقلها.
o اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تطاير المخلفات والأتربة.
o الالتزام بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وَفقًا للأحكام المقررة قانونًا.
o على السفن اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع آثار التلوث في جميع الأحوال.
o تجهيز السفن بمعدات خفض التلوث.
o احتفاظ السفن بسجلات الزيت.
• ويتحمل المسئولية الشرعية والقانونية كلُّ مَن تسببت مخالفته لشيء من المنهيات، أو عدم فعل شيء من المأمور به بما ينتج عنه جناية أو ضرر؛ باعتباره متسببًا يُنزَّل منزلة المباشر.
• ونعلن التضامن مع الجهود الساعية في:
o تحسين جودة الهواء بكافة الجهود المبذولة لذلك.
o الحماية من الضوضاء بكافة الجهود المبذولة لذلك.
o تحسين نوعية المياه بكافة الإجراءات والجهود المبذولة لذلك.
o نشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذي يحسِّن جودة البيئة.
o التوجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
o تحسين كفاءة الطاقة للهيئات والشركات، وكذلك ترشيد الاستخدام للأفراد، واستخدام الأدوات والأجهزة الموفرة للطاقة.
o مواجهة التلوث بكافة أشكاله وصوره.
o الحد من استخدام المواد البلاستيكية.
o استخدام المواد صديقة البيئة في الاستعمال اليومي للمواطنين.
o حماية المحميات الطبيعية من أي تعدٍّ أو تلويث.
o حماية التنوُّع البيولوجي والتوازن البيئي.
o مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية.
o دعم مشاركة المرأة في جهود التنمية المستدامة.
o دعم كافة جهود الدول في التنمية المستدامة.
o دعم كافة جهود إعادة تدوير المواد بما يتوافق مع حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.
o تفعيل فكرة: «الأوقاف البيئية» باعتبارها صدقة جارية ووقفًا خيريًّا، بما يشمل استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات، والتوسع في هذه النوعية من الأوقاف؛ لدعم جهود الدول في حماية الحقوق البيئية.
o حماية الثروات الوطنية والموارد الطبيعية ودعم العاملين في مجالاتها كالصيادين وغيرهم.
• ونقترح ما يلي:
o التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة التي تتضمن تعريفهم أن الكون يسبح لله ويسجد له وما يترتب على ذلك من احترامه.
o المساهمة الإعلامية الناضجة في تفعيل الخطاب الديني لمواجهة أخطار التغير المناخي.
o رفع الوعي البيئي العام.
o ضرورة التكيف وشحذ الفكر تجاه التكنولوجيات النافعة من أجل رفاهية الإنسانية.
o التوسُّع في مشاركة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في أيام البيئة الوطنية والعالمية.