حصل "انفراد" على مذكرة الطعن المقدمة من المتهم ضابط الأمن المركزى "ياسين محمد حاتم"، على حكم حبسه 15 عاما، لاتهامه بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، فى القضية التى حملت رقم 508 لسنة 2015 جنايات القاهرة، والمقيدة برقم 48 والمعروفة إعلاميا بـ "قاتل شيماء الصباغ".
وجاءت مذكرة الطعن المقدمة من المحامى "جميل سعيد" إلى محكمة النقض فى أربعين ورقة، شرح فيها المحامى أسباب الطعن التى أوجزها فى أسباب على الحكم الصادر ضد موكله بالإدانة والحبس، وشرح المحامى خلال مذكرته وقائع القضية، ثم بين أسباب الطعن على الحكم والتى جاءت فى خمسة أسباب.
الخطأ فى تطبيق القانون
وكان أول أسباب الطعن وهو الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وذكر السبب أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج، سواء من حيث الواقع او من حيث القانون، ومن ثم كان أمرا ضروريا إشتمال الحكم على بيان لتلك الواقعة بحيث يمكن للمطلع عليه وكذلك محكمة النقض التعرف على الأساس الموضوعى الذى قضت المحكمة بناءً عليه بالإدانة.
وأضاف أن السبب لا يتفق مع البيان المجمل الذى أوردته المحكمة عن الواقعة والذى قد رصدته فى حكمها الطعين، ولهذا كان مشوبا بالقصور فى البيان، بما أوجب نقضه والإحالة، ولا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد أوردت فيما بعد بيانا لأدلة الاتهام ولكل دليل منها وفقا ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن بيان واقعة الدعوى التى استقرت فى ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها أمراً جوهريا ومستقلاً تماما عن بيان الأدلة التى أستندت إليها المحكمة فى قضائها، ولا يغنى أيهما عن ضرورة بيان الأخر، إذ بهما معا تتحقق الغاية التى من أجلها أوجب الشارع تسبيب الأحكام.
الفساد فى الاستدلال
وأوضح السبب الثانى الفساد فى الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشرعى وتقرير الصفة التشريحية وتقرير الأدلة الجنائية فى إدانة الطاعن، رغم ما شاب كل منهما من تناقض وقصور، وهو ما يعيب سلامة الاستنباط، حيث استندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعى رغم ما شابه من قصور وعوار، حيث ورد بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة، حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية، أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة للرش.
ولما كان ذلك وثبت من خلال تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له، أنه فى حالة الإطلاق من مسافة انتشارها 37سم *37 سم، وهو ما يؤكد ويثبت ان السلاح الذى كان مع الطاعن لم يكن هو محدث الوفاة.
وتابع: أنه ثبت من خلال تقرير المعمل الجنائى ان الرشاش "خرطوش" أتى من ميدان التحرير لميدان طلعت حرب، وقرر شاهد الإثبات الثانى فى أقواله أنه كان يجرى لشارع طلعت حرب، ويؤكد أن المجنى عليها كانت فى شارع طلعت حرب لميدان التحرير، فى حين أنه كان المتهم يقف فى مواجهة شركة الخطوط الجوية الفرنسية، وما يؤكد أن الطلقات تاتى من طلعت حرب للتحرير، شريط الفيديو الذى تم عرضه والمبين به لحظة سقوط المجنى عليها، ويوضح أنها كانت تتجه من التحرير لشارع طلعت حرب وتواجه المتهم ولا تعطى ظهرها له.
وجاء السبب الثالث الفساد فى الإستدلال الذى استمد من الإجمال الذى أوردته المحكمة المطعون على حكمها فى مضمون أقوال شهود الإثبات، دون أن تعنى بإيضاح النتائج التى استخلصتها من تلك الأقوال، وكان الثابت أن المحكمة المطعون على حكمها قد أوردت فى حكمها أقوال شهود الإثبات، وهو ما يبين معه أنها قد اطمأنت إلى تلك الشهادة.
وأضاف: أنه قد تمثل ذلك فيما أوردته المحكمة بمضمون أقوال الشهود كل من "محمد أحمد محمد"، و"حسام نصر خليل"، وأخرين، إلا أنها لم تبين بأسباب حكمها الطعين النتائج التى إستخلصها من تلك الأقوال ولم تفصح عن النتيجة التى خلصت اليها منها.
وجاء السبب الرابع الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأوضح قصور محكمة الموضوع فى عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها فى البحث والتمحيص، ومن مطالعة أوراق الحكم فإنه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على نحو يفصح أنها قد فطنت إليها، حيث إنها قد التفت عن إيراد دفاع الطاعن كلية، وأسقطته جملة وتفصيلا، وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه.
وتابع أن المحكمة المطعون على حكمها لم تواجه دفاع الطاعن بالقدر الكافى لحملها على هذا القضاء وذلك على الرغم من ان دفاع الطاعن إتسم بالجوهرية فى تغير وجه الرأى فى الأتهام الموجه الى الطاعن لو أن المحكمة عنت ببحثها له وإيراد مضمونه فى حكمها الطعين.
ولذلك التمس الطاعن وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لحين الفصل فى موضوع الطعن لجسامة أثر الأستمرار فى تنفيذ العقوبة عليه حال أن الطعن جدير بالقبول وبنقض الحكم المطعون فيه، وذلك نلتمس قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبإحالة الدعوى الى محكمة الأستئناف لنظرها مجددا.