يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى، وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها الموافقة على مشروع القانون لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أنه بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
وأشارت إلى أنه سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهرى ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومى.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعى للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمراراً فى تنفيذ هذه السياسية فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
وذكرت تقرير اللجنة أن القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخليةصدر منذ مايزيد عن 60 عاما وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل فى ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التى قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط فى ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك فى ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة.
واضافت اللجنة فى تقريرها بعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية.
وجاء مشروع القانون ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
وحددت اللجنة أهداف مشروع القانون فى عدة اهداف وهى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
ومن الاهداف ايضا دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما تشمل اهداف مشروع القانون تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها فى تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
كما يهدف إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
ووفقا للقانون تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
وحددت المادة 1 من مشروع القانون التعريفات الهامة بمشروع القانون فيما منحت المادة 2 الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما حددت مقرها الرئيسى ليكون بالقاهرة الكبرى، وأجازت لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
وعنيت المادة 3 بتحديد دور الهيئة العامة للنقل النهرى فى التنمية الاقتصادية ذلك عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى عبر المياه الداخلية.
واضافت المادة (4) اختصاصات جديدة للهيئة العامة للنقل النهرى بجعلها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالموانئ والمراسى النهرية بدلا من تشعب الجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يمكنها من طرح تلك الموانى على القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
وحددت المواد(5) و6 و7: حددت تشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه وسلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة قواعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وأوجبت قيام رئيس مجلس إدارتها بابلإغ وزير النقل بقرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص وتعين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته المتمثلة فى إدارة الهيئة والتصرف فى شئونها، كما أعطت المادة رئيس مجلس الإدارة الحق فى تفويض أحد نوابه أو أكثر فى القيام ببعض اختصاصاته.
واوكلت المادة (9) لوزير النقل سلطة تعيين نواب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية ومدة شغل الوظيفة.
وبمقتضى المادة (10) يتم إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية فى نهر النيل من الهيئة.
واعطت المادة 11 لمجلس إدارة الهيئة الحق فى إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 كما منحته الحق فى طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى شئونها.
مادة (12): منحت لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى - دون غيره - الحق فى الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانه الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
ومنحت المادة 13 الهيئة تحديد المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
وحددت المادة (14) الرسوم المفروضة على جميع الوحدات باختلاف أنواعها، فيما أتاحت المادة (15) لمجلس الإدارة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 -حسب طبيعة كل مشروع-
وحددت المادة 16مدة عقد الالتزام بما لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
ومنحت الجهات المعنية حق ابداء الرأى فى شأن منح الالتزام، خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار.
كما اختصت مجلس الوزراء بإصدار قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
وحددت المادة 18موارد الهيئة العامة للنقل النهرى فى (الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض).
وحددت المادة 19طريقة إعداد موازنة الهيئة لتكون على نمط الموازنة العامة للدولة، وأجازت للهيئة فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى تودع فيه مواردها، على أن يتم التنسيق بين وزيرى المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية لأخرى، ليتم الصرف من تلك الموارد فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
وحصنت المادة (20) أموال الهيئة وأضفت عليها صفة الأموال العامة بحيث لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أكدت على عدم جواز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.
وأعطت المادة (21) للهيئة الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى وفقا لاحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري، وذلك لاقتضاء حقوقها.