مجلس النواب يوافق على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما.. اللجنة التشريعية: يكسب المواطن مزيدا من الحقوق.. يقر تشريعا يواجه انتشار الأسلحة.. ويوافق على اتفاقية لدعم الكهرباء ومنحة لتمويل تحويل

شهدت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، موافقة مجلس النواب على تشريعات الأول خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما بدلا من 16، كما وافق فى المجموعة على تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأعلن موافقته على اتفاقيتين الأولى خاصة بقرض لدعم الكهرباء والاتفاقية الثانية لتمويل مشروع تحويل نظم المناخ. بداية الجلسة وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وعرض التقرير النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية، قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام. وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق وانتظم مشروع القانون فى مادتين على النحو التالى.. تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، أما المادة الثانية فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فأشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. كما وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى المجموع على تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. ويستهدف مشروعا القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة، وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمى، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة . وأشار إلى أن تعديلات تستهدف أيضا سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقر منذ 1954، داعيا النواب الموافقة على مشروعى القانون. بدوره، أكد اللواء أحمد عوض رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال كلمته أن هذا القانون يواجه الفيديوهات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضى، كما أنه يهدف مزيد من الأمن والاستقرار، موجها الشكر لجهود وزارة الداخلية لترسيخها للأمن داخل المجتمع. فيما قال النائب على العساس:" يوجد انتشار الكثير من الفيديوهات الغير مرخصة وهذا سببا رئيسيا فى انتشار الفوضى وهذا التشريعى يوجه هذه الأمور الفوضوية". كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة فى برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;