"الشبكة من حق الراجل".. حكم قضائى برد الهدية للخاطب.. والمحكمة رسخت 3 مبادئ قضائية.. المشغولات الذهبية تُرد للخاطب بغض النظر عن المتسبب فى فسخ العلاقة.. و"المصوغات" تُعد من الهبات ويحق للشاب استردادها

أصدرت الدائرة "83 أحوال" بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما قضائيا يهم ألاف الخاطبين إن لم يكن الملايين منهم، برد الشبكة والهدايا للخاطب حال فسخ الخطبة من جانب أيا من الطرفين طبقا لمذهب أبى حنيفة النعمان حتى لو لم يجر على ذلك العرف السائد، مستندة على فتوى دار الإفتاء المصرية، وحكم الشبكة في المذهب الحنفي، فضلا عن إيداع الكفالة لأن الطلبات أول درجة كانت تحت نصاب الاستئناف مادة 221 ومادة 178 مرافعات. صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 8506 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى معتز فتحى المهدى، برئاسة المستشار راغب عشيبه، وعضوية المستشارين حازم توفيق هاشم، ومحمد فوزى، وبحضور كل من وكيل النيابة مصطفى أبو العزم، وأمانة سر عوض السيد. الوقائع.. نزاع بين الخاطب وخطيبته حول الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضدها في الدعوى رقم 6047 لسنة 2018 أسرة المنتزة إبتغاء الحكم برد الشبكة والهدايا المقدمة لها – مع إلزامها المصروفات والأتعاب على سند من أنه قام بخطبة المدعى عليها وقدم لها شبكة "توينز ألماس" بقيمة 11000 جنيه، وأهداها جهاز هاتف محمول بقيمة 5435 جنيه وشاشة تلفاز بقيمة 3599 جنيه، وعدلت عن الخطبة، مما يحق له إسترداد الشبكة والهدايا. وفى تلك الأثناء – نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة قضت بإحالتها للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين إثباتا ونفيا، قضت بتاريخ 28 أبريل 2019 برفض الدعوى تأسيسا على أن شاهدى المدعى قررا بالتحقيقات عدم علمهما بطبيعة الهدايا المقدمة للمدعى عليها، وأقر الشاهد الأول بعدم علمه بالمتسبب في فسخ الخطبة بما تضحى البينة غير مكتملة، وأن وكيل المدعى عليها جحد صورة فاتورة ضمان شراء الشبكة، وقدم أصلها بما يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه. محكمة أول درجة تقضى بالشبكة لصالح المخطوبة إلا أن الخاطب لم يرتض هذا الحكم، فطعن على الحكم المتقدم بالاستئناف المطروح، وطلب في ختامه بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برد الشبكة والهدايا المقدمة للمستأنف ضدها، وذلك لأسباب حاصلها: أولا: مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ قضى برفض الدعوى، رغم أن السبب في فسخ الخطبة يرجع للمستأنف ضدها بعد أن قام بتجهيز مسكن الزوجية. ثانيا: إهدار الحكم المستأنف دلالة المستندات التي قدمها أمام محكمة أول درجة، وأقام قضائه على أن المستأنف قد عجز عن إثبات دعواه بعد أن قدم صورة ضوئية من فاتورة ضمان للشبكة جحدتها المستأنف ضدها على خلاف الحقيقة، إذ قدم صورة طبق الأأصل من بيان شراء الشبكة من الشركة ممهورة بخاتم الشركة، وتوقيع المختص بما يبطل الحكم ويستوجب استئنافه. ثالثا: أن المستأنف ضدها قد أقرت باستلام الشبكة بمذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة 31 مارس 2019. رابعا: فساد الحكم المستأنف في الاستدلال ذلك أن البين من الأوراق أن فاتورة شراء الشبكة بتاريخ 29 فبراير 2016 وتاريخ الخطبة 14 سبتمبر 2016 بما ينتفى معه أن تقوم الأم بشراء الشبكة لإبنتها قبل تاريخ الخطبة بزمن بعيد. الخاطب يستأنف لإلغاء الحكم لهذه الأسباب ونظر الاستئناف بالجلسات على النحو المبين عنه بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كل بوكيل عنه – محام – وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة بجلسة 18 يوليو 2019 التمس في ختامها تأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 17 أكتوبر 2019 قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على فتوى دار الإفتاء بشأن الشبكة والهدايا المقدمة من المستأنف للمستأنف ضدها، كما قدم مذكرة تمسك في ختامها بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المستأنف بشخصه، وحضرت المستأنف ضدها بوكيل عنها – محام – والمحكمة عرضت الصلح، فعزف عنه الطرفين، والنيابة فوضت الرأي، وقررت المحكمة إرجاء الحكم ليصدر بجلسة اليوم. مفاد المادة 221 من قانون المرافعات المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن مفاد المادة 221 من قانون المرافعات أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المنه على إجراءات باطلة، وأن صدر أيهما بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشئ المحكوم فيه، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيهما رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانه، وكان المشرع في المادة 178 من قانون المرافعات المعدل لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية. وبحسب "المحكمة": ومن ثم فإن المادة 221 آنفة البيان، إنما تجيز على سبيل الاستثناء إستئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان لقصور في أسباب الحكم الواقعية، ولم تجزه إذا بنى على مخالفة القانون، فإذا كان ذلك وكان من المقرر أن قاضى الدعوى يجوز له قانونا أن يطرح ما يقدم له تقديرا صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة، فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة، فإن حكمه يكون باطلا لقصور أسبابه طواعية لحكم المادة 178 في فقرتها الثانية. المحكمة تسبب لمسألة إيداع الكفالة ووفقا لـ "المحكمة": لما كان ذلك وكان المستأنف قد اقام الدعوى ابتداء بطلب إسترداد الشبكة المقدمة للمستأنف ضدها والهدايا وعلى تقديمه الشبكة للمستأنف ضدها بأن قدم صورة طبق الأصل من فاتورة شراء الشبكة بقيمة 11000 جنيه بتاريخ 29 فبراير 2016 ممهورة بخاتم الشركة البائعة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 3 فبراير 2019 ثابت منها أن الفاتورة الصادرة باسم المستأنف والمستأنف ضدها، فأقام الحكم المستأنف قضاءه برفض الدعوى على مجرد القول بعد أن أطرح شهادة شاهدى المستأنف لعدم إكتمال نصابها – أن صورة فاتورة ضمان الشبكة المقدمة من المدعى قد جحدها وكيل المدعى عليها. وتضيف "المحكمة": قدم الأصل منها بما يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه دون أن يورد ماهية الفاتورة المقدمة من المدعى وبيان ما حوته من شبكة أو يرد على مدى مطابقتها أو إختلافها عن أصل الفاتورة التي قدمتها المدعى عليها، وسكت الحكم عن غير عله ظاهرة في حكمه عن بحث ذلك المستـأنف يكون باطلا لقصور أسبابه، وهو ما يجوز إستئنافه إستثناء طواعية لحكم المادة 221 من قانون المرافعات، وحيث أن المستأنف قد اودع الكفالة المقررة قانونا، وأقام الإستئناف في ميقاته مستوفيا أوضاعه المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا. الشبكة للخاطب لو فسخ الخطبة من جانب أيا من الطرفين أما عن موضوع الدعوى – فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها: فإنه من المقرر قانونا طواعية لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية بتطبيق الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما لم يرد فيه نص، وكانت محكمة الأسرة عملا بالمادة 9 فقرة "4" من القانون آنف البيان، هي المختصة بنظر قضايا الشبكة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004، وكان حكم الشبكة في مذهب الأمام أبى حنيفة من الهبات ويحق للخاطب إستردادها سواء كان فسخ الخطبة راجعا للخاطب أو المخطوبة بحسبان أن الشبكة جزء من المهر يحق للخاطب إستردادها طالما لم يتم عقد القران. وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف أقام الدعوى إبتغاء رد الشبكة والهدايا المقدمة للمستأنف ضدها، وقدم سندا لمدعاه صورة صورة طبق الأصل من فاتورة الشراء للشبكة بقيمة 11000 جنيه بتاريخ 29 فبراير 2016 تحمل اسمه، والمستأنف ضدها عبارة عن "توينز الماس" 90’7 جرام ذهب عيار 18 به أحجار 0،62 من القيراط، وكانت فترة الخطبة على ما جرى به العرف لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخاطب والخطيبة سلوكا حميما آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة لدى الطرف الأخر، ومن صور هذا التواد والمجاملة وما جرى عليه العرف أن يقدم الخاطب إلى خطيبته شبكة. المحكمة رسخت لـ3 مبادئ قضائية حول "رد الشبكة" وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المستأنف قد قدم للمستأنف ضدها الشبكة المبينة وصفا وقيمة بالصورة طبق الأصل للفاتورة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة 2 فبراير 2019 ولا ينال من ذلك ما حملته الفاتورة من أسم للمستـأنف ضدها بجوار اسم المستأنف ذلك أنه ليس هناك ما يمنع أن تحمل الفاتورة أسم المستأنف ضدها بحسبان أن ذلك من صور المجاملة والتواد، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية المقدمة لحفل الخطوبة، الأمر الذى يكون قد وقر معه في عقيدة المحكمة تسليم المستأنف الشبكة موضوع الفاتورة المؤرخة 9 فبراير 2016 للمستأنف ضدها بمناسبة الخطوبة. وتضيف "المحكمة": لما كان لم يتم عقد قران، وتم فسخ الخطبة، فإنه يحق للمستأنف إسترداد الشبكة ولا ينال من ذلك ما تساندت إليه المستأنف ضدها من تقديم أصل فاتورة بذات التاريخ تضمنت أن "التوينز" وزنه 7،70 جرام ذهب، 0،62 الماس بخلاف الوزن الثابت بالصورة الطبق الأصل سالفة الإلماح وأن والدتها هي التي قامت بشراء تلك الشبكة من مالها الخاص ذلك أن الثابت من مطالعة المحكمة لتلك الفاتورة، أنها حررت بخط اليد بمداد الحبر حال أن الفاتورة المقدمة من المستأنف حررت بالكمبيوتر وهو ما يقطع بأن الفاتورة المقدمة من المستأنف ضدها استخرجت في تاريخ لاحق للفاتورة التي تساند إليها المستأنف وهو ما أيده كتاب الشركة البائعة من أن الشهادة الصادر من الشركة للشهادة الأصلية قد يختلف فيها وزن الذهب نظرا لتغير مقاس القطع بعد الشراء عن مقاسها الأصلى ولا تعد الفاتورة تلك بذاتها دليلا على أن والدة المستأنف ضدها هي التي قامت بشراء الشبكة، وهو الأمر الذى يخالف العرف فيما جرت عليه تلك المناسبات. أما عن طلب المستأنف استرداد جهاز الهاتف النقال والتلفاز والذى تساند فيه إلى صورتى فاتورة شراء بتاريخ 10 مايو 2018 فإن الثابت من شهادة شاهديه أمام محكمة أول درجة أنهما لا يعلما ماهية الهدايا، وقد خلت الأوراق مما يفيد أو يقطع بتسليم تلك الهدايا للمستأنف ضدها ولم يقدم المستأنف ثمة دليل على ذلك، ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن قد جاء على غير سند حرى برفضه. فلهذه الأسباب: قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضدها برد الشبكة المبينة وصفا وقيمة بفاتورة الشراء المؤرخه 9 فبراير 2016 للمستأنف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.




























الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;