أرجأت اللجنة التشريعة بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدة، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك وتقديم ردود حول مشروع القانون .
ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفا: تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لأخذ رأيها بمشروع القانون.
وقال النائب أحمد مقلد إن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدى قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى، وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على آى شخص تسول له نفسه بالمساس بالأمن الغذائى للمواطن، وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
وأضاف:" لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية.
وقال مصطفى عبد الستار مدير جهاز حماية المستهلك،: أثبت التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع أو الحبس للسلع أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه، لكن ممكن أن يكون العقاب شديد ورادع بمصادرة السلع وبتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع أقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية.
وينص مشروع القانون المقدم على أن يستبدل النص التالى بنص المادة 71 من قانون جماية المستهلك، بحيث تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من أمن قانون حماية المستهلك الصادربرقم 181 لسنة 2018، التى تنص عل "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وأشار النائب ضياء دواد إلى أنهناك أزمة مصاحبة لقرار وزير التموين بتوريد طن أرز عن كل فدان، حيث ينتج الفدان 4 أطنان، مطالبا بحضور وزير التموين مناقشة مشروع القانون لأنه المتسبب فى الأزمة.
وقال النائب سعيد عمارة إنه خلال السنة الأخيرة وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ظهرت مشكلة حجب سلعة الأرز، مضيفا: احمل الحكومة المسئؤلية بسبب تأخر قراراتها فى معالجة الأزمة بعد انتهاء موسم حصاد الأرز، مؤكدا أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل فى منع الجريمة، بل يكون سببا فى الحكم بالبراءة، وأكبر مثال على ذلك عدم وجود أحكام رادعة فى قضايا التعدى على الأراضى الزراعية بسبب تغليظ العقوبة فيها.
ولفت النائب عمارة إلى أنتحويل جريمة حجب السعة من جنحة إلى جناية سيؤدى إلى تباطؤ العدالة، مؤكدا أن تغليظ العقوبة المالية أقوى من تغليظ عقوبة السالبة للحريات.
وذكر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن التزايد فى العقوبة يكون سببا فى منح البراءة والحكم بإيقاف التنفيذ مطالبا الجهات المسئؤلة بإبلاغ اللجنة بالمطلوب تشريعيا لتحقيق الردع من واقع خبرتها.
وأيدت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تغليظ العقوبة المالية لأنها هى الأوقع والأصح للسلم المجتمعى.
واوضح النائب أحمد الشرقاوى أن مسالة تغليظ العقوبة على مرتكب الجريمة وفقا لمشروع القانون وتحويلها من جنحة لجريمة فيها من الصعوبات العملية، حيث أن كل مرتكبى هذه الأفعال سيتم إحالتهم إلى محاكم الجنايات وهذا أمر يحتاج إلى أعادة نظر لأن محاكم الجنايات لديها من الجرائم ما هو أخطر، وكلما زادت العقوبة كلما اتجه القاضى إلى الحكم بالبراءة، وهذا يعنى أن محاكم الجنايات فى قضاي الأرز وفقا لمشروع القانون ستعطى براءة كما هو الحال فى قضايا البناء كلها تأخذ براءة أو إيقاف تنفيذ، فما بالك بقضية حبس منتج عن البيع والتداول، وبالتأكيد سيعطى القاضى حكم بالبراءة أو إيقاف التنفيذ، وهذا يعنى أن المسالة ذهبت إلى غير ما كان المشرع يبتغى وهو تحقيق الردع الخاص والعام.
وأضاف: تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة من القواعد الأولية فى علم التشريع، والتى يجب على المشرع مراعاة هذا التناسب،مضيفا: فكرة التغليظ على إطلاقها لاتكون دائما هى الحل، مشيرا إلى تأييده لما طرحه جهاز حماية المستهلك من تغليظ العقوبة المالية، مؤكدا أن الغرامة ستكون رادعة عن فكرة السجن.
وأوضح النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشروع القانون يعالج شكلة نعانى منها الفترة الأخيرة وـن مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارات تصب فى نفس الموضوع، لافتا إلى تأييده للقانون من حيث المبدا مع تغليظ العقوبات المالية دون تغليظ العقوبات السالبة للحريات فالتاجر يكون حريص على عدم ارتكاب الجرم والمعاودة حال تغليظ العقوبة المالية.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن فلسفة القانون تحل أزمة حقيقية يمر بها المجتمع المصرى الذى يعانى من أزمات اقتصادية مصدرة من الخارج بسبب أزمات عالمية وأزمة التضخم العالمية والدولة المصرية تقوم بإجرءات حماية مجتمعية، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلوا بعض المواد والسلع الاستراتيجية لاخفائها لرفع الأسعار، لافتا إلى أنالتطبيق العملى للقانون القائم لم يؤت إثره ولا يحقق الردع العام، مؤكدا موافقته من حيث المبدا على مشروع القانون، مطالبا جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أن يذكروا لنا ماهى المواد التى تحتاج إلى تعديل بالقانون لتحقيق الردع العام من خلال واقع عملهم.
وطالب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، جهاز حماية المستهلك والتموين بإبلاغهم ما هو المطلوب لتحقيق الردع فى حجب السلع، مؤيدا تغليظ العقوبة المالية دون تغليظ العقوبة السالبة للحريات.